و لم يكن
عند ما يصرفه فيه أو كان فقير مضطر[1] لا يمكنه
إعانته و رفع اضطراره إلا بذلك أو ابن سبيل كذلك أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو
ذلك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدي
الدين منها و إذا أعطى فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع
منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب
عليه بعد ذلك إذ في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام فإن الدين على
الزكاة و لا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل لأن هذه الأمور اعتبارية و العقلاء
يصححون هذا الاعتبار و نظيره استدانة متولي الوقف لتعميره ثمَّ الأداء بعد ذلك من
نمائه مع أنه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة[2]
من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم و ذلك
مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع
[1] لا يتوقف جواز الاقتراض على كون الفقير مضطرا بل
يكفى مطلق الفقر و كذا في القنطرة و المسجد و ابن السبيل( شريعتمداري).
[2] ولاية الحاكم على اشتغال ذمتهم ممنوعة( گلپايگاني).