responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 344

و لم يكن عند ما يصرفه فيه أو كان فقير مضطر[1] لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلك أو ابن سبيل كذلك أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدي الدين منها و إذا أعطى فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك إذ في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام فإن الدين على الزكاة و لا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل لأن هذه الأمور اعتبارية و العقلاء يصححون هذا الاعتبار و نظيره استدانة متولي الوقف لتعميره ثمَّ الأداء بعد ذلك من نمائه مع أنه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة[2] من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم و ذلك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع‌


[1] لا يتوقف جواز الاقتراض على كون الفقير مضطرا بل يكفى مطلق الفقر و كذا في القنطرة و المسجد و ابن السبيل( شريعتمداري).

[2] ولاية الحاكم على اشتغال ذمتهم ممنوعة( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست