responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 343

تقديم الحاضرة بالنية و لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع‌[1]

14- الرابعة عشر في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر

و في الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما- و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب‌

15- الخامسة عشر يجوز[2] للحاكم الشرعي‌[3] أن يقترض‌[4] على الزكاة[5] و يصرفه في بعض مصارفها

كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال‌


[1] اذا لم يؤد من عين ما تعلق بها احدهما و الا فالظاهر وقوعها منه فلو اخرج من غلة متعلقة الزكاة مقدارها تقع منها الا ان يقصد الخلاف( خ). هذا مع وحدة الجنس او دفع البدل و إلا تقع عن جنس المدفوع كما هو المفروض من عدم قصد البدلية و على التقدير الأول هل يوزع او يسقط أحد الخطابين بلا عنوان او انه يقع عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعين، كل محتمل فحينئذ لا محيص الا من الاحتياط في ترتيب الآثار( شاهرودي). ان كان المعطى عين الزكوى فتسقط ممّا أعطى منه كلا أم بعضا و ان كان قيمة فصحّة اعطائها من دون التعيين مع بقاء العين محل تأمل( گلپايگاني). لا دليل على التوزيع بل الظاهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعين زائد على ذلك لكن لا يجوز له التصرف في مقدار النصاب حتّى يؤدى الزكاة الحاضرة( خونساري) فيه اشكال فالأحوط التعيين و لو بالاجمال و الارتكاز( قمّيّ)

[2] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[3] هذه المسألة مبنية على ثبوت الولاية العامّة للفقيه و في المبنى اشكال( خونساري) فيه اشكال( قمّيّ).

[4] فيه اشكال اذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك مع انه لا معنى للاقتراض للزكاة و الا كان المال المأخوذ قرضا ملكا لها فكيف يصح صرفه في مصارف الزكاة، نعم فيما إذا كانت الحاجة ضرورية بحيث علم وجوب رفعها و لم يمكن الرفع يوجه آخر جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما انه ولى ثمّ أداء دينه من الزكاة( خوئي).

[5] هذا محل اشكال بل منع و على فرض جوازه صرفه في مصارف الزكاة محل منع ثمّ جواز أداء هذا الدين من الزكاة محل اشكال بل منع لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها و على فرض جواز صرفه لا يجوز الا بعد وجوب الزكاة و وقت تعلقه لا مطلقا و القياس على اقتراض المتولى على-- رقبات الوقف مع الفارق و كون الشي‌ء ممن الاعتباريات لا يلزم جواز اعتباره بأى نحو يراد و كون ذلك راجعا الى اشتغال ذمة أرباب الزكاة واضح المنع كما انه مع استدانته على نفسه من حيث انه ولى الزكاة يكون ادائه منها محل اشكال الا من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط و هو غير ما في المتن كما ان جواز الاستدانة على المستحقين و ولاية الحاكم على ذلك محل اشكال بل منع فالمسألة بجميع فروعها محل اشكال نعم لا مانع من الاقتراض ثمّ الاقراض على الفقير ثمّ اخذ الزكاة عوضا عن قرضه( خ). قد يشكل عليه بانه لو صح كون الدين على الزكاة و تصورناه لكان اللازم صرفه في الزكاة لكونه ملكا للزكاة لا انه بنفسه زكاة كما هو ظاهر ما افاده فلا وجه لصرفه في مصارفها كما هو كذلك في الاستدانة على الوقف حيث انه يصرف في تعمير الوقف لا في الموقوف عليهم و ان لم يصحّ ذلك و قلنا بما افاده اخيرا بقوله مع انه في الحقيقة راجع الى اشتغال ذمم أرباب الزكاة من حيث هم من مصارفها من حيث هم هم يتوجه اشكال بعض بان دعوى اشتغال ذمم أرباب الزكاة من حيث انهم من مصارفها لا ترجع الى محصل و العجب من بعض المحشين انه مع التفاته الى الاشكال صرّح بان جواز استدانة الولى على ماله الولاية عليه ثمّ الأداء منه اوضح من ان يحتاج الى امثال هذا التكلف( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست