المستحقين
فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم و يجوز أن يستدين
على نفسه[1] من حيث
ولايته على الزكاة و على المستحقين بقصد الأداء من مالهم و لكن في الحقيقة هذا
أيضا يرجع إلى الوجه الأول و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها
أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم وجهان[2]
و يجري جميع ما ذكرنا في الخمس و المظالم و نحوهما.
16-
السادسة عشر لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك
ثمَّ
الرد عليه المسمى بالفارسية به دست گردان أو المصالحة معه بشيء يسير أو قبول شيء
منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإن كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء و كذا بالنسبة
إلى الخمس و المظالم و نحوهما نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما
مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس
بتفريغ ذمته بأحد الوجوه[3] المذكورة[4]
و مع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن يشترط[5]
عليه أداءها بتمامها
[2] اقواهما العدم( خ- شاهرودي- گلپايگاني). اظهرهما
عدم جوازه( خوئي).
اقواهما العدم اذ لا مأخذ لولاية
غير الحاكم( شريعتمداري). اقواهما عدم الجواز( قمّيّ).
[3] ليس للحاكم ولاية الرد الا في بعض المواردة النادرة
ممّا تقتضى مصلحة الإسلام او المسلمين ذلك و كذا في المصالحة بمال يسير او قبول
شيء بازيد من قيمته و اما الفقير فيجوز له الأول دون الثاني و الثالث و منه يظهر
حال الاشتراط الذي في المتن نعم لو أراد الاحتياط المذكور اخذ الزكاة و صالحها
بمال قليل و شرط عليه أداء مقدار التمام عند التمكن( خ). لا بأس بالاخذ منه ثمّ
ارجاعه إليه قرضا و اشتغال ذمته به و توكيله في الدفع الى مستحقيه و لو تدريجا و
اما المصالحة بشيء يسير او شراء الشيء بازيد من قيمته و نحو ذلك فالظاهر عدم
جواز شيء من ذلك مطلقا( شاهرودي). فى ولاية الحاكم على الوجه الأوّل اشكال و كذا
في المصالحة من الحاكم او الفقير نعم للفقير الاخذ ثمّ البذل إذا كان له داع
عقلائى( گلپايگاني).
[4] بل بخصوص الوجه الأوّل( خوئي). الأحوط الاقتصار على
الوجه الأوّل مع الحاكم الشرعى اذا كان مصرفا او الفقير بادن الحاكم الشرعى(
قمّيّ).
[5] لا يبقى موضوع للشرط على الأول و الثالث و اما
الثاني و ان كان قابلا لان يشترط في ضمنه الا ان الاشكال في جوازه كما تقدم في
الحاشية السابقة فالاولى اخذ تمام ما عليه ثمّ الرد إليه قرضا و جعله وكيلا في
دفعه الى المستحقين لو كان قادرا على الدفع دفعة او تدريجا كما تقدم( شاهرودي).