responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 33

الصلاة و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمَّ إعادة الصلاة[1] و لو تكلم سهوا فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو و الأحوط ترك‌[2] الاقتداء[3] فيها[4] و لو بصلاة احتياط خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام و المأموم و إن كان لا يبعد[5] جواز[6] الاقتداء[7] مع اتحاد السبب‌[8] و كون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة

3- مسألة إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط

ثمَّ تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها

4- مسألة إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة

لا يجب الإتيان بالاحتياط

5- مسألة إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة

و إن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة و إن كانت ركعة واحدة ضم إليها[9] ركعة أخرى‌

6- مسألة إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة

كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و الخمس‌[10] فبنى على الأربع ثمَّ تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا

7- مسألة إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة

فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمَّ بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة

8- مسألة لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا

كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين و أن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية


[1] و الأظهر جواز الاكتفاء باعادة الصلاة( خوئي). تكفى الإعادة على الأقوى( قمّيّ).

الأقوى كفاية إعادة الصلاة بعد الإتيان بالمنافى عمدا( ميلاني).

[2] لا يترك( خ).

[3] لا يترك( رفيعي).

[4] بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور( خوئي).

[5] هذا أيضا مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[6] فيه نظر( قمّيّ).

[7] بقصد احتمال المطلوبية و مع الإتيان بجميع ما يعتبر فيها( ميلاني).

[8] الأحوط الترك( شريعتمداري).

[9] على الأحوط و ان كان الأقوى جواز اتمامها ركعة( خ).

[10] هذه الكلمة من سهو القلم او من غلط النسّاخ( خوئي). الظاهر زيادة كلمة الثلاث( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست