الصلاة و لو
أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمَّ إعادة الصلاة[1]
و لو تكلم سهوا فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو و الأحوط ترك[2]
الاقتداء[3] فيها[4]
و لو بصلاة احتياط خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام و المأموم و إن كان لا يبعد[5]
جواز[6] الاقتداء[7]
مع اتحاد السبب[8] و كون
المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة
3-
مسألة إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط
ثمَّ
تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها
4-
مسألة إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة
لا
يجب الإتيان بالاحتياط
5-
مسألة إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط
نافلة
و
إن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة و إن
كانت ركعة واحدة ضم إليها[9] ركعة
أخرى
6-
مسألة إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة
كما
إذا شك بين الثلاث و الأربع و الخمس[10] فبنى على
الأربع ثمَّ تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا
7-
مسألة إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة
فالظاهر
عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى
على الأربع ثمَّ بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت و كانت الركعة عن قيام أو
الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة
8-
مسألة لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا
كما
إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى صلاة الاحتياط فتبين كونها
ركعتين و أن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية
[1] و الأظهر جواز الاكتفاء باعادة الصلاة( خوئي). تكفى
الإعادة على الأقوى( قمّيّ).
الأقوى كفاية إعادة الصلاة بعد
الإتيان بالمنافى عمدا( ميلاني).