responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 333

6- مسألة لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان‌[1] باقيا فهذا زكاته‌

و إن كان تالفا فهو صدقة مستحبة صح بخلاف ما لو ردد في نيته و لم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزي‌

7- مسألة لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفا

فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده و إن كان تالفا استرد عوضه إذا كان القابض عالما بالحال‌[2] و إلا فلا

ختام فيه مسائل متفرقة

1- الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي‌[3]

و ليس من باب النيابة[4] عن الصبي و المجنون فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه‌[5] معارضته‌[6] و إن قلد من يقول بعدم الجواز[7]- كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات‌[8] الولي‌[9] في مال الصبي‌


[1] اذا كان بنحو الترتيب او بقصد الامر الفعلى المتوجه إليه حتّى لا يكون من التعليق في النيتين بل من التردد فيما هو المؤثر( شاهرودي).

[2] قد مر الكلام فيه في المسألة الرابعة فراجع( خونساري).

[3] الظاهر أنّه من باب الولاية( قمّيّ).

[4] بل المناط اجتهاده او تقليده و ان كان من باب النيابة حيث ان كل نائب يعمل بمقتضى اجتهاده او تقليده( شريعتمداري).

[5] المعتبر في جميع موارد الخلاف اجتهاد الصبى بعد بلوغه او تقليده لمن يجوز تقليده نعم في تضمين الولى اشكال و نظر( خونساري).

[6] في ابتناء ذلك على ذاك المبنى و كذا في المبنى اشكال( خ). الظاهر أنّه لا مانع من معارضته و لا سيما مع بقاء عين المال و لا منافاة بين جواز المعارضة و وجوب الاخراج او استحبابه للولى بمقتضى تكليفه الظاهرى( خوئي). الظاهر ان له المعارضة( قمّيّ).

[7] بل المتبع للصبى بعد البلوغ اجتهاد نفسه او تقليده فلو بلغ مع بقاء ما اداه الولىّ زكاة و رأى باجتهاده او تقليده عدم المشروعية يسترجعه نعم لو كان تالفا لا يضمنه حيث عمل بتكليفه و كذا الحال في ساير التصرفات نعم مع جهله بالحال يبنى على صحّة ما صدر من الولى من الاعمال و يترتب عليه الآثار( گلپايگاني).

[8] بل المناط في كل ما يرجع الى عمل الصبى بعد تكليفه اجتهاده او تقليده( قمّيّ).

[9] الكلام تارة في نفوذ التصرفات الواقعة في مال الصبى من حيث ملاحظة الغبطة و الصرفة و-- اخرى من حيث نفوذ التصرف و صحته بما يراه نافذا و ممضاة شرعا فما كان من قبيل الأول فالظاهر انه منوط بنظره و اجتهاده فلا مجال للمعارضة معه و لو تبين عدم كون بيع المال الفلانى مثلا مطلقا أو في ذلك الوقت أو في ذاك المكان ذا مصلحة بل كان فيه الفساد حيث ان لنظره موضوعية و كان التصرف فيما له أو في نفسه من هذه الحيثية مثل الأمور الراجعة الى نفسه و أمّا من حيث النفوذ بما يراه نافذا فالمتعين هو وجوب العمل بما يقتضيه اجتهاده أو تقليده لا اجتهاد الولى كما ان الواجب على الولى أيضا العمل على ما يقتضيه اجتهاد نفسه أو تقليده ففى جميع المسائل الخلافية كل يعمل على طبق مذهبه و ليس لاحد ترتيب الاثر على ما يطابق مذهب غيره و يخالف مذهبه ففى مثل اجراء عقد النكاح بالفارسى ليس للصبى ترتيب الاثر مع انه يراه فاسدا.( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست