responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 332

و في الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل و الأحوط استمرارها[1] إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير

2- مسألة إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة

له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين‌[2] في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية

3- مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء

كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال و يجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء ففي الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير و الأحوط[3] تولي المالك أيضا[4] حين الدفع إلى الحاكم و في الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرة[5] إلى حين الوصول إلى الفقير و في الثالث‌[6] أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه‌

4- مسألة إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما

يكون هو المتولي للنية

5- مسألة إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه‌[7]

و إذا أخذها من الكافر يتولاها[8] أيضا عند أخذه‌[9] منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر[10]


[1] بل يقوى حينئذ عدم رجوعها عن النية عند دفع الوكيل الى الفقير( خونساري).

[2] و الأحوط اقباضها مجددا بقصد الزكاة( خونساري).

[3] مر الكلام فيه و في الثاني( خ). قد مر انه لا يترك( خونساري).

[4] بل اللازم هو وجودها عند الدفع الى الفقير( شاهرودي).

[5] بمعنى عدم رجوعه عن النية كى لا تنافى الغفلة و النوم و امثالهما( خونساري).

[6] محل اشكال لعدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه( خونساري).

[7] المسألة محل اشكال( خونساري).

[8] تولى نية العبادة حين الاخذ باعتبار ولاية الحاكم عن الفقراء فكان اخذه ايتاء الى الفقير و تولّيها عند الدفع الى الفقراء باعتبار الولاية على الدفع فالاخذ مقدّمة للدفع( شريعتمداري).

[9] اذا اخذها زكاة و ان اخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على الفقراء ينوى عند الدفع( خ).

[10] لان الكافر لا تقع العبادة منه و لا عنه لعدم الايمان المانع من صحة عباداته فالمخاطب بايتاء الزكاة من ماله الحاكم فالتقرب من الحاكم باعتبار هذا الخطاب هكذا عللوه و لكن يشكل ذلك بان خطاب الحاكم في أبوابه ليس عباديا و مجرد كون الزكاة عباديا لا يدلّ عليه( شريعتمداري) الظاهر عدم الفرق بينه و بين الممتنع فينوى الحاكم أداء زكاتهما لله فتسقط عنهما و يتقرب الحاكم( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست