و في الثاني
لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل و الأحوط استمرارها[1]
إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير
2-
مسألة إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة
له
أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين[2]
في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية
3-
مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء
كما
يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال و يجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء ففي الأول
يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير و الأحوط[3]
تولي المالك أيضا[4] حين
الدفع إلى الحاكم و في الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرة[5]
إلى حين الوصول إلى الفقير و في الثالث[6]
أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه
4-
مسألة إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
يكون
هو المتولي للنية
5-
مسألة إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه[7]
و
إذا أخذها من الكافر يتولاها[8] أيضا عند
أخذه[9] منه أو
عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر[10]
[1] بل يقوى حينئذ عدم رجوعها عن النية عند دفع الوكيل
الى الفقير( خونساري).
[8] تولى نية العبادة حين الاخذ باعتبار ولاية الحاكم
عن الفقراء فكان اخذه ايتاء الى الفقير و تولّيها عند الدفع الى الفقراء باعتبار
الولاية على الدفع فالاخذ مقدّمة للدفع( شريعتمداري).
[9] اذا اخذها زكاة و ان اخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على
الفقراء ينوى عند الدفع( خ).
[10] لان الكافر لا تقع العبادة منه و لا عنه لعدم
الايمان المانع من صحة عباداته فالمخاطب بايتاء الزكاة من ماله الحاكم فالتقرب من
الحاكم باعتبار هذا الخطاب هكذا عللوه و لكن يشكل ذلك بان خطاب الحاكم في أبوابه
ليس عباديا و مجرد كون الزكاة عباديا لا يدلّ عليه( شريعتمداري) الظاهر عدم الفرق
بينه و بين الممتنع فينوى الحاكم أداء زكاتهما لله فتسقط عنهما و يتقرب الحاكم(
گلپايگاني).