responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 334

أو نفسه من تزويج و نحوه فلو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية و كان مذهبه الجواز ليس للصبي بعد بلوغه إفساده‌[1] بتقليد من لا يرى الصحة نعم لو شك الولي بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال‌[2] لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال‌


[1] المسألة في غاية الاشكال و ان كان لزوم اتباع اجتهاد نفسه او تقليده بعد البلوغ بالنسبة الى تكاليفه اشبه( خ). الظاهر أنّه لا بدّ للصبى في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهادا او تقليدا( خوئي). بل له ذلك و لا منافاة بين عمل النائب حسب اجتهاده او تقليده و عمل الصبى بعد بلوغه بمقتضى اجتهاده او تقليده بل يجب في بعض الصور( شريعتمداري).

[2] الأقوى عدم الجواز( خ). لا ينبغي الاشكال في عدم الجواز مطلقا نعم في موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الامر بين المحذورين فان أمكن له تأخير الواقعة الى انكشاف الحال فهو، و إلا لزمه اختيار أحد الطرفين ثمّ الفحص عما يقتضيه تكليفه و من ذلك يظهر الحال في سائر الموارد( خوئي).

بل لا إشكال في عدم جوازه( گلپايگاني). لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الاحتياط استحبابيا بل إذا كان وجوبيا أيضا فان الاحتياط في مال اليتيم اهم( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست