قضائها و
عدم وجوب قضاء أصل الصلاة[1] و إن كان
أحوط[2] و كذا إذا
مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب[3]
قضاؤها[4] دون أصل
الصلاة
فصل
53 في كيفية صلاة الاحتياط و جملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل
السابقة
[احكام
صلاة الاحتياط]
1-
مسألة يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات
من
الشرائط و بعد إحرازها ينوي و يكبر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد
سجدتين و يتشهد و يسلم و إن كانت ركعتين فيتشهد و يسلم بعد الركعة الثانية و ليس
فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت و يجب فيها[5]
الإخفات[6] في
القراءة و إن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط[7]
و إن كان الأقوى[8] جواز
الجهر[9] بها[10]
بل استحبابه
2-
مسألة حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء
فيراعى
فيها جهة الاستقلال و الجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية و تكبيرة
الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة و بلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة
إليها بعد الفراغ من الصلاة و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين
[1] الظاهر عدم وجوب قضاء الاجزاء المنسية و سجدتى
السهو عن الميت نعم لا يبعد وجوب قضاء اصل الصلاة في نسيان السجدة و الأحوط ذلك في
نسيان التشهد( خوئي).
[2] لا يترك( شاهرودي- شريعتمداري- خونساري). ان لم يكن
اقوى( ميلاني).