responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 32

قضائها و عدم وجوب قضاء أصل الصلاة[1] و إن كان أحوط[2] و كذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب‌[3] قضاؤها[4] دون أصل الصلاة

فصل 53 في كيفية صلاة الاحتياط و جملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة

[احكام صلاة الاحتياط]

1- مسألة يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات‌

من الشرائط و بعد إحرازها ينوي و يكبر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلم و إن كانت ركعتين فيتشهد و يسلم بعد الركعة الثانية و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت و يجب فيها[5] الإخفات‌[6] في القراءة و إن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط[7] و إن كان الأقوى‌[8] جواز الجهر[9] بها[10] بل استحبابه‌

2- مسألة حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء

فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة و بلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين‌


[1] الظاهر عدم وجوب قضاء الاجزاء المنسية و سجدتى السهو عن الميت نعم لا يبعد وجوب قضاء اصل الصلاة في نسيان السجدة و الأحوط ذلك في نسيان التشهد( خوئي).

[2] لا يترك( شاهرودي- شريعتمداري- خونساري). ان لم يكن اقوى( ميلاني).

[3] لا دليل عليه( خونساري).

[4] على الأحوط( خ- گلپايگاني). لا يجب و ان كان احوط( شاهرودي). بل ينبغي ذلك رجاء( ميلاني)

[5] على الأحوط( خ).

[6] على الأحوط( قمّيّ).

[7] لا يترك( خ- گلپايگاني- قمّيّ)

[8] جواز الجهر بالبسملة لا يخلو عن الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط( شاهرودي).

[9] غير معلوم( رفيعي).

[10] فيه تأمل و اشكال فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري). فيه تأمل( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست