3- مسألة
لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف
فإن
كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط و إن كان مع التأخير
المزبور من المالك فكل من المالك و الأجنبي ضامن و للفقيه أو العامل الرجوع على
أيهما شاء[1] و إن رجع
على المالك رجع هو على المتلف و يجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف[2]
4-
مسألة لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح
فلو
قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال[3]
و للمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه[4]
و بقاء فقر القابض و له العدول عنه إلى غيره
5-
مسألة إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه
يجوز
أن يعطيه قرضا فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و
بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب و لا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على
الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط[5]
الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه
6-
مسألة لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة
فالزيادة
له لا للمالك كما أنه لو نقص كان النقص عليه- فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك
الدفع إلى غيره- يسترد عوضه لا عينه[6]
كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة
7-
مسألة لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله
بعضا
من النصاب و خرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح لعدم بقائه في ملكه طول
الحول- سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محل للاحتساب نعم لو أعطاه
بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه[7]
عند الفقير[8] فله
الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول
[1] مع اقتران قصد الزكاة من المالك( خونساري).( ص) أو
منفصلة