responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 329

3- مسألة لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف‌

فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك و الأجنبي ضامن و للفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء[1] و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف و يجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف‌[2]

4- مسألة لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح‌

فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال‌[3] و للمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه‌[4] و بقاء فقر القابض و له العدول عنه إلى غيره‌

5- مسألة إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجي‌ء وقت وجوب الزكاة عليه‌

يجوز أن يعطيه قرضا فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب و لا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط[5] الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه‌

6- مسألة لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة

فالزيادة له لا للمالك كما أنه لو نقص كان النقص عليه- فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره- يسترد عوضه لا عينه‌[6] كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة

7- مسألة لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله‌

بعضا من النصاب و خرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح لعدم بقائه في ملكه طول الحول- سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محل للاحتساب نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه‌[7] عند الفقير[8] فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول‌


[1] مع اقتران قصد الزكاة من المالك( خونساري).( ص) أو منفصلة

[2] كما هو قضية كون قرار الضمان عليه( شاهرودي).

[3] بل و لو لم يعلم بالحال و لكن اخذ المال مع كونه قاصدا اجمالا لما قصده المالك و المفروض قصده المالك عنوان الزكاة( خونساري).

[4] في اطلاقه تأمل( خونساري).

[5] ضعيف بل لا وجه له( شاهرودي).

[6] أي لا يجب على المقترض ردّ العين( خ).

[7] اذا لم يخرج عن تحت قدرته و سلطنته( خ).

[8] و عدم خروجه بذلك عن تمام التمكن من التصرف( قمّيّ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست