8-
مسألة لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال
ثمَّ
حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين و يجوز
الاحتساب من سهم الغارمين أيضا و أما لو استغنى بنماء هذا المال- أو بارتفاع قيمته
إذا كان قيميا و قلنا إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب
عليه
فصل
10- الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة و التعيين[1]
مع تعدد[2] ما
عليه
بأن
يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمي فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من
أيهما- و كذا لو كان عليه زكاة و كفارة فإنه يجب التعيين بل و كذا إذا كان عليه
زكاة المال و الفطرة فإنه يجب التعيين على الأحوط[3]
بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه- فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة و إن جهل
نوعه بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أولا أو ما
وجب ثانيا مثلا و لا يعتبر نية الوجوب و الندب و كذا لا يعتبر أيضا[4]
نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين من غير فرق
بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا- بل و من غير فرق بين أن يكون نوع الحق
متحدا أو متعددا[5][6]
[1] لا دخل لوجوب التعيين فيما تردّد بين الخمس و
الزكاة بل يجب تعيين احدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّ واحد من العبادات نعم
يكفى التعيين الاجمالى كما في المتن( گلپايگاني).
[2] بل مطلقا نعم يكفى التعيين الاجمالى و لو بعنوان ما
وجب عليه( خ) على الأحوط( خونساري)
[4] هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزع
عليها بالنسبة و أمّا إذا كان من احدها فيتصرف اليه الا مع نية كونه بدلا او قيمة
نعم لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل مثلا فاخرج شاة زكاة من غير تعيين
يوزع بينهما و مع الترديد في كونها اما من الإبل او من الشاة فالظاهر عدم الصحة(
خ)
[5] اذا قصد مطلق الزكاة فانها تصحّ و تتوزّع و أمّا
إذا قصد عن أحد الجنسين او الاجناس بنحو الإبهام فيشكل( گلپايگاني). الفرق بين
اتّحاد الحق و تعدّده ظاهر موجود ففيما إذا كان متعدّدا الحق متعين بنفسه و لا
يجرى فيه بحث لزوم التعيين و عدمه مثلا إذا كان عنده الذهب و الحنطة فالواجب-- في
الأول الذهب و في الثاني الحنطة و ليس فيه اشتراك و اما في صورة اتّحاد الحق كما
لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل و الواجب في كل منهما شاة فاعطى شاة
ففى قصد التعيين ثمرتان الأول جواز التصرف فلو قصد زكاة الغنم فيجوز التصرف في
الغنم و لا يجوز في الإبل بل بناء على تعلقها بالعين. الثاني سقوط الزكاة لو تلف
الإبل في المثال بلا تفريط( شريعتمداري). الأحوط مع التعدّد التعيين او نية
التوزيع و لو اجماليا ارتكازيا( قمّيّ).
[6] يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى (طبع
قديم، للسيد اليزدى)، 2جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - لبنان - بيروت، چاپ: 2،
1409 ه.ق.