responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 330

إذا بقي على الاستحقاق‌

8- مسألة لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال‌

ثمَّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا و أما لو استغنى بنماء هذا المال- أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا و قلنا إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه‌

فصل 10- الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة و التعيين‌[1] مع تعدد[2] ما عليه‌

بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمي فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما- و كذا لو كان عليه زكاة و كفارة فإنه يجب التعيين بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة فإنه يجب التعيين على الأحوط[3] بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه- فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة و إن جهل نوعه بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أولا أو ما وجب ثانيا مثلا و لا يعتبر نية الوجوب و الندب و كذا لا يعتبر أيضا[4] نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا- بل و من غير فرق بين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعددا[5][6]

 


[1] لا دخل لوجوب التعيين فيما تردّد بين الخمس و الزكاة بل يجب تعيين احدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّ واحد من العبادات نعم يكفى التعيين الاجمالى كما في المتن( گلپايگاني).

[2] بل مطلقا نعم يكفى التعيين الاجمالى و لو بعنوان ما وجب عليه( خ) على الأحوط( خونساري)

[3] بل الأقوى( خ)

[4] هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزع عليها بالنسبة و أمّا إذا كان من احدها فيتصرف اليه الا مع نية كونه بدلا او قيمة نعم لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل مثلا فاخرج شاة زكاة من غير تعيين يوزع بينهما و مع الترديد في كونها اما من الإبل او من الشاة فالظاهر عدم الصحة( خ)

[5] اذا قصد مطلق الزكاة فانها تصحّ و تتوزّع و أمّا إذا قصد عن أحد الجنسين او الاجناس بنحو الإبهام فيشكل( گلپايگاني). الفرق بين اتّحاد الحق و تعدّده ظاهر موجود ففيما إذا كان متعدّدا الحق متعين بنفسه و لا يجرى فيه بحث لزوم التعيين و عدمه مثلا إذا كان عنده الذهب و الحنطة فالواجب-- في الأول الذهب و في الثاني الحنطة و ليس فيه اشتراك و اما في صورة اتّحاد الحق كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل و الواجب في كل منهما شاة فاعطى شاة ففى قصد التعيين ثمرتان الأول جواز التصرف فلو قصد زكاة الغنم فيجوز التصرف في الغنم و لا يجوز في الإبل بل بناء على تعلقها بالعين. الثاني سقوط الزكاة لو تلف الإبل في المثال بلا تفريط( شريعتمداري). الأحوط مع التعدّد التعيين او نية التوزيع و لو اجماليا ارتكازيا( قمّيّ).

[6] يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى (طبع قديم، للسيد اليزدى)، 2جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - لبنان - بيروت، چاپ: 2، 1409 ه.ق.

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست