responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 328

وقت التعلق‌[1] و في الثاني هو الخرص‌[2] و الصرم‌[3] في النخل و الكرم و التصفية في الحنطة و الشعير و هل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا أقوال ثالثها[4] أن وجوب الإخراج و لو بالعزل فوري و أما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق و إمكان الإخراج إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو الأفضل فيجوز حينئذ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة بل الأزيد و إن كان الأحوط حينئذ[5] العزل ثمَّ الانتظار المذكور و لكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن‌[6]

1- مسألة الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي‌

فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان‌[7] و إن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه‌[8] مع عدم كونه حاضرا عنده و أما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا

2- مسألة يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق‌

فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان‌[9] لأنه معذور[10] حينئذ في التأخير[11]


[1] محل تأمل بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار و هو بمضى السنة( خ).

[2] مر انه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب( خ).

[3] بل هو عند صيرورتهما تمرا و زبيبا( شاهرودي). بل حين صيرورة الرطب تمرا و العنب زبيبا كما مرّ( گلپايگاني). بل عند الجفاف و صيرورتهما تمرا و زبيبا( شريعتمداري).

[4] الأحوط لو لم يكن اقوى عدم تأخير اخراجها و لو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب بل الأحوط عدم تأخير الايصال أيضا مع وجود المستحق و ان كان الأقوى جواز تأخيره الى شهر او شهرين بل أزيد في خلال السنة خصوصا مع انتظار مستحق معين او أفضل و ان كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط( خ).

[5] لا ينبغي تركه( شاهرودي).

[6] على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح( خوئي) اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط( قمّيّ)

[7] في المثال تأمل( خونساري).

[8] لو أمكن بلا كلفة و لا مئونة و لا جهة رجحان في عدم الدفع فعدم الضمان مشكل( قمّيّ).

[9] مع كونه معذورا في عدم علمه على الأحوط( قمّيّ).

[10] بل لدلالة النصّ عليه( خ). فى اطلاقه تأمل( شاهرودي).

[11] لم يعلق نفى الضمان على المعذورية في شي‌ء من الأدلة و انما رتب الضمان في الروايات على وجدان الاهل او معرفته فيعتبر المحص فالاقوى الضمان مع وجود المستحق و عدم الفحص( شريعتمداري)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست