وقت التعلق[1]
و في الثاني هو الخرص[2] و الصرم[3]
في النخل و الكرم و التصفية في الحنطة و الشعير و هل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا
أقوال ثالثها[4] أن وجوب
الإخراج و لو بالعزل فوري و أما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير و الأحوط عدم
تأخير الدفع مع وجود المستحق و إمكان الإخراج إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو
الأفضل فيجوز حينئذ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة بل الأزيد و إن كان
الأحوط حينئذ[5] العزل ثمَّ
الانتظار المذكور و لكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن[6]
1-
مسألة الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي
فلو
أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان[7]
و إن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه[8]
مع عدم كونه حاضرا عنده و أما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا
2-
مسألة يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
فلو
كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان[9]
لأنه معذور[10] حينئذ في
التأخير[11]
[1] محل تأمل بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار و هو بمضى
السنة( خ).
[3] بل هو عند صيرورتهما تمرا و زبيبا( شاهرودي). بل
حين صيرورة الرطب تمرا و العنب زبيبا كما مرّ( گلپايگاني). بل عند الجفاف و
صيرورتهما تمرا و زبيبا( شريعتمداري).
[4] الأحوط لو لم يكن اقوى عدم تأخير اخراجها و لو
بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب بل الأحوط عدم تأخير الايصال أيضا مع وجود
المستحق و ان كان الأقوى جواز تأخيره الى شهر او شهرين بل أزيد في خلال السنة
خصوصا مع انتظار مستحق معين او أفضل و ان كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف
الاحتياط( خ).
[8] لو أمكن بلا كلفة و لا مئونة و لا جهة رجحان في عدم
الدفع فعدم الضمان مشكل( قمّيّ).
[9] مع كونه معذورا في عدم علمه على الأحوط( قمّيّ).
[10] بل لدلالة النصّ عليه( خ). فى اطلاقه تأمل(
شاهرودي).
[11] لم يعلق نفى الضمان على المعذورية في شيء من
الأدلة و انما رتب الضمان في الروايات على وجدان الاهل او معرفته فيعتبر المحص
فالاقوى الضمان مع وجود المستحق و عدم الفحص( شريعتمداري)