دفع ما يزيد
على غناه[1] إذا أعطي
دفعة فلا حد لأكثر ما يدفع إليه و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصا في
المحترف[2] الذي لا
تكفيه حرفته نعم لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد
للإنفاق و الأقوى أنه لا حد لها في طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين و
غيرهما و لكن الأحوط[3] عدم
النقصان عما في النصاب الأول من الفضة في الفضة و هو خمس دراهم و عما في النصاب
الأول من الذهب في الذهب و هو نصف دينار بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير
النقدين أيضا و أحوط من ذلك مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس ففي الغنم و الإبل
لا يكون أقل من شاة و في البقر لا يكون أقل من تبيع و هكذا في الغلات يعطى ما يجب
في أول حد النصاب.
19-
التاسعة عشر يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
بل
هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.
20-
العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
نعم
لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره و لا كراهة[4]-
و كذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو
يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا كما أنه لا بأس بإبقائه
في ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهرية
فصل
9- في وقت وجوب إخراج الزكاة
قد
عرفت[5] سابقا أن
وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر و أنه يستقر
الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني و في الغلات التسمية[6]
و أن وقت وجوب الإخراج في الأول هو
[1] تقدم الاشكال فيه( خوئي). إذا لم يصل الى حدّ
الافراط( خونساري).
[2] لا يترك الاحتياط فيه( شاهرودي). لا يترك في هذه
الصورة( خونساري).
[3] لا يترك الاحتياط بعدم النقصان عن خمسة دراهم عينا
او قيمة( شاهرودي).