responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 327

دفع ما يزيد على غناه‌[1] إذا أعطي دفعة فلا حد لأكثر ما يدفع إليه و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصا في المحترف‌[2] الذي لا تكفيه حرفته نعم لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق و الأقوى أنه لا حد لها في طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين و غيرهما و لكن الأحوط[3] عدم النقصان عما في النصاب الأول من الفضة في الفضة و هو خمس دراهم و عما في النصاب الأول من الذهب في الذهب و هو نصف دينار بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا و أحوط من ذلك مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس ففي الغنم و الإبل لا يكون أقل من شاة و في البقر لا يكون أقل من تبيع و هكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب.

19- التاسعة عشر يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك‌

بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.

20- العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة

نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره و لا كراهة[4]- و كذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهرية

فصل 9- في وقت وجوب إخراج الزكاة

قد عرفت‌[5] سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر و أنه يستقر الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني و في الغلات التسمية[6] و أن وقت وجوب الإخراج في الأول هو


[1] تقدم الاشكال فيه( خوئي). إذا لم يصل الى حدّ الافراط( خونساري).

[2] لا يترك الاحتياط فيه( شاهرودي). لا يترك في هذه الصورة( خونساري).

[3] لا يترك الاحتياط بعدم النقصان عن خمسة دراهم عينا او قيمة( شاهرودي).

[4] زوال الكراهة غير معلوم( خ).

[5] و عرفت ما هو الأقوى( خ).

[6] قد مر الكلام فيه( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست