فرق في
النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظن السلامة و إن كان
الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد.
11-
الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر
و
لو مع وجود المستحق في البلد و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة و لكن الظاهر
الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في
بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرماء و أبناء السبيل و على القولين
إذا تلفت بالنقل يضمن كما أن مئونة النقل عليه لا من الزكاة و لو كان النقل بإذن
الفقيه[1] لم يضمن
و إن كان مع وجود المستحق في البلد و كذا بل و أولى منه[2]
لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ثمَّ أذن له في نقلها
12-
الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى
بلد آخر
جاز
احتسابه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق فيه و كذا لو كان له دين في
ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة و ليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل
الخلاف في جوازه و عدمه فلا إشكال في شيء منها
13-
الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده
جاز
له نقلها إليه مع الضمان لو تلف و لكن الأفضل صرفها في بلد المال
14-
الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية[3]
العامة[4]
برئت
ذمة المالك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها
15-
الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن
كانت
أجرة الكيال و الوزان على المالك[5] لا من
الزكاة
16-
السادسة عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد
كأن
يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا جاز أن يعطى[6]
بكل سبب نصيبا
17-
السابعة عشر المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة
دون الإمام ع
و
لكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط
18-
الثامنة عشر [لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة]
قد
عرفت[7] سابقا
أنه لا يجب الاقتصار[8] في دفع
الزكاة على مئونة السنة بل يجوز
[1] محل تأمل و نظر و كذا الكلام فيما لو وكله في قبضها
عنه بالولاية العامّة( خونساري).
[2] في غير هذه الصورة عدم الضمان محل تأمل( قمّيّ).
[3] مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه( شاهرودي).
[4] مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه و الا ففيه
تأمل( خونساري).