responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 326

فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظن السلامة و إن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد.

11- الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر

و لو مع وجود المستحق في البلد و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة و لكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرماء و أبناء السبيل و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن كما أن مئونة النقل عليه لا من الزكاة و لو كان النقل بإذن الفقيه‌[1] لم يضمن و إن كان مع وجود المستحق في البلد و كذا بل و أولى منه‌[2] لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ثمَّ أذن له في نقلها

12- الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر

جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق فيه و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة و ليس شي‌ء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه و عدمه فلا إشكال في شي‌ء منها

13- الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده‌

جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف و لكن الأفضل صرفها في بلد المال‌

14- الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية[3] العامة[4]

برئت ذمة المالك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها

15- الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن‌

كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك‌[5] لا من الزكاة

16- السادسة عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد

كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا جاز أن يعطى‌[6] بكل سبب نصيبا

17- السابعة عشر المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ع‌

و لكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط

18- الثامنة عشر [لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة]

قد عرفت‌[7] سابقا أنه لا يجب الاقتصار[8] في دفع الزكاة على مئونة السنة بل يجوز


[1] محل تأمل و نظر و كذا الكلام فيما لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامّة( خونساري).

[2] في غير هذه الصورة عدم الضمان محل تأمل( قمّيّ).

[3] مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه( شاهرودي).

[4] مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه و الا ففيه تأمل( خونساري).

[5] على الأحوط( گلپايگاني- خونساري)

[6] بشرط بقاء شرائط الاخذ( شاهرودي).

[7] مر الإشكال فيه( خ).

[8] بل الأحوط الاقتصار كما مر( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست