responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 31

بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه‌[1] خصوصا في الشكوك الباطلة

25- مسألة لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت‌

و ليس له‌[2] العدول‌[3] إلى التمام‌[4] و البناء على الأكثر مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين و شك بين الاثنتين و الثلاث لا يجوز له‌[5] العدول إلى التمام و البناء على الثلاث على الأقوى نعم لو عدل إلى التمام ثمَّ شك صح البناء

26- مسألة لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته‌

و أتم الصلاة ثمَّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب‌[6] قضاء أصل الصلاة عنه لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولا ثمَّ قضاء أصل الصلاة بل لا يترك‌[7] هذا الاحتياط[8] نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد و السجدة الواحدة فالظاهر كفاية


[1] الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة( خوئي).

[2] لا يبعد الصحة بالبناء على الثلاث مطلقا من دون حاجة الى العدول فعلا او سابقا لان النية غير مؤثرة في تعين القصر و الاتمام ابتداء و لا في الاثناء و ان كان الأحوط العدول و عمل الشك ثمّ الإعادة هذا بناء على المختار من عدم البطلان بمجرد عروض الشك و الا فلا مجال لما ذكر بناء كون النية مؤثرة في تعين القصر فتدبر( شاهرودي). بل الأحوط العدول و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خونساري)

[3] الطاهر جوازه و الأحوط الإعادة بعد الاتمام( خوئي). الأقوى ان له ذلك نعم كان الأحوط بعد العمل بمقتضى الشك إعادة الصلاة( ميلاني). الظاهر له العدول بل يتعين عليه على الأظهر كما مر في مبحث النية و الأحوط الأولى الإعادة( قمّيّ).

[4] و لا يخفى ان التكليف التخييرى لا يتعين باختيار أحد طرفيه فقصد القصر لا يخرجه عن التخيير و لا يتعين في حقه القصر فلا يبعد صحته بالبناء على الثلاث و ان كان الأحوط الإعادة ايضا( شريعتمداري)

[5] الظاهر جواز البناء من غير حاجة الى العدول بل يتعين عليه العمل بحكم الشك على الأقوى و الأحوط إعادة الصلاة بعده( خ).

[6] اطلاق الحكم فيه و في بعض ما ذكر بعده مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[7] لا بأس بتركه( خ). هذا الاحتياط ليس بلازم( شاهرودي). فيه نظر و لا باس بالترك( ميلاني).

[8] لا بأس بتركه( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست