و
هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا و علم أنه إذا انتقل إلى
الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر
الصحة[2] و جواز
البقاء[3] على
الاشتغال[4] إلى أن
يتبين الحال
24-
مسألة قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي[5]
حتى يستقر[6]
أو
يحصل له ترجيح أحد الطرفين لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا و علم أنه إذا
رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير[7]
إلى رفع الرأس بل و كذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز[8]
له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية و إن كان الشك بين الواحدة و
الاثنتين[9] و نحوه من
الشكوك الباطلة[10]- نعم لو
كان
[1] أوجههما الصحة في غير الشك في الأوليين و في الشك
فيهما الأحوط الإعادة( خ). اقواهما البطلان مطلقا و لا وجه التفصيل الذي افاده بعد
المحشين أصلا لوحدة المناط و هو عدم جواز المضى على الشك( شاهرودي). أوجههما
الصحة( خوئي). و لا يترك الاحتياط بالاعادة( شريعتمداري).
فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
اقواهما البطلان( خونساري). أوجههما ذلك لا سيما في الرباعية و مع حفظ الاولين(
ميلاني).
[2] الأقوى عدم جواز الانتقال في حال الشك فإذا انتقل
الى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود فالبطلان لا يخلو عن قوة نعم الظاهر هو جواز
مجرد رفع الرأس و صحة الصلاة هذا كله في الشكوك المبطلة و أمّا الشكوك الصحيحة
فيمكن أن يقال بجواز المضى الا أنّه أيضا لا يخلو عن اشكال( شاهرودي).
فيه اشكال( خونساري). لا يخلو عن
اشكال( قمّيّ). بل الأظهر البطلان( ميلاني).
[3] بل يجب البقاء لانصراف أدلة الشكوك عن مثل هذا الشك
فيحرم الابطال( گلپايگاني).