responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 30

حين‌

22- مسألة في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة

ثمَّ تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان‌[1]

23- مسألة إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا

و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا و علم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة[2] و جواز البقاء[3] على الاشتغال‌[4] إلى أن يتبين الحال‌

24- مسألة قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي‌[5] حتى يستقر[6]

أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا و علم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير[7] إلى رفع الرأس بل و كذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز[8] له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية و إن كان الشك بين الواحدة و الاثنتين‌[9] و نحوه من الشكوك الباطلة[10]- نعم لو كان‌


[1] أوجههما الصحة في غير الشك في الأوليين و في الشك فيهما الأحوط الإعادة( خ). اقواهما البطلان مطلقا و لا وجه التفصيل الذي افاده بعد المحشين أصلا لوحدة المناط و هو عدم جواز المضى على الشك( شاهرودي). أوجههما الصحة( خوئي). و لا يترك الاحتياط بالاعادة( شريعتمداري).

فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). اقواهما البطلان( خونساري). أوجههما ذلك لا سيما في الرباعية و مع حفظ الاولين( ميلاني).

[2] الأقوى عدم جواز الانتقال في حال الشك فإذا انتقل الى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود فالبطلان لا يخلو عن قوة نعم الظاهر هو جواز مجرد رفع الرأس و صحة الصلاة هذا كله في الشكوك المبطلة و أمّا الشكوك الصحيحة فيمكن أن يقال بجواز المضى الا أنّه أيضا لا يخلو عن اشكال( شاهرودي).

فيه اشكال( خونساري). لا يخلو عن اشكال( قمّيّ). بل الأظهر البطلان( ميلاني).

[3] بل يجب البقاء لانصراف أدلة الشكوك عن مثل هذا الشك فيحرم الابطال( گلپايگاني).

[4] فيه اشكال بل منع( خوئي).

[5] على الأحوط( قمّيّ).

[6] مر أنّه لا يبعد عدم وجوبه( خوئي).

[7] فيه اشكال( خونساري) بعد البناء على الاكثر في الشكوك الصحيحة دون غيرها( ميلاني)

[8] قد مر عدم جواز اتيان جزء من الاجزاء في حال الشك( شاهرودي).

[9] مر المنع فيه آنفا( خوئي).

[10] مر انه لا يخلو من اشكال( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست