و في الشك
بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعة جالسا و ركعتان جالسا وجوه أقواها
الأول[1] ففي الشك
بين الاثنتين و الثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا و كذا في الشك بين
الثلاث و الأربع و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن
ركعتين قائما و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا
عن ركعتين قائما و ركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين و كذا الحال لو
صلى قائما ثمَّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط و أما لو صلى جالسا ثمَّ
تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما و الأحوط في
جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور
21-
مسألة لا يجوز[2] في
الشكوك الصحيحة قطع الصلاة[3] و
استينافها
بل
يجب العمل على التفصيل المذكور و الإتيان بصلاة الاحتياط كما لا يجوز ترك صلاة
الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستيناف بل لو استأنف قبل الإتيان
بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة
المستأنفة و إن كان آثما في الإبطال- و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة
الاحتياط لم يكف و إن أتى[4] بالمنافي[5]
أيضا[6] و حينئذ
فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا و لو بعد
[1] بل الاوسط فيتعين عليه الجلوسية التي تكون احدى
طرفى التخيير( خ). بل اقواها الأخير و به يظهر حكم الفروع الآتية( خوئي). بل
الأخير هو الأقوى( شاهرودي). بل الثاني و في الشك بين الاثنتين و الثلاث يحتاط
بالجمع بين الركعة و الركعتين ثمّ الإعادة( گلپايگاني). بل الأقوى الأخير( شريعتمداري).
بل أقواها أوسطها( خونساري). بل الاوجه و الأقوى هو الأخير فعليه تتميم ما نقص في
الفروع المذكورة( ميلاني). بل الأخير و حكم الفروع ظاهر( قمّيّ).