responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 29

و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعة جالسا و ركعتان جالسا وجوه أقواها الأول‌[1] ففي الشك بين الاثنتين و الثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا و كذا في الشك بين الثلاث و الأربع و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما و ركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين و كذا الحال لو صلى قائما ثمَّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط و أما لو صلى جالسا ثمَّ تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما و الأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور

21- مسألة لا يجوز[2] في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة[3] و استينافها

بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الإتيان بصلاة الاحتياط كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستيناف بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة و إن كان آثما في الإبطال- و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف و إن أتى‌[4] بالمنافي‌[5] أيضا[6] و حينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا و لو بعد


[1] بل الاوسط فيتعين عليه الجلوسية التي تكون احدى طرفى التخيير( خ). بل اقواها الأخير و به يظهر حكم الفروع الآتية( خوئي). بل الأخير هو الأقوى( شاهرودي). بل الثاني و في الشك بين الاثنتين و الثلاث يحتاط بالجمع بين الركعة و الركعتين ثمّ الإعادة( گلپايگاني). بل الأقوى الأخير( شريعتمداري). بل أقواها أوسطها( خونساري). بل الاوجه و الأقوى هو الأخير فعليه تتميم ما نقص في الفروع المذكورة( ميلاني). بل الأخير و حكم الفروع ظاهر( قمّيّ).

[2] على ما هو المشتهر بين الاصحاب( ميلاني).

[3] على الأحوط( خوئي- قمّيّ).

[4] الظاهر كفاية الاستيناف في هذه الصورة( قمّيّ).

[5] مع الإتيان بالمنافى تصح الصلاة المستأنفة على الأقوى و لا يبقى مجال للاحتياط( خ).

الأقوى مع الإتيان بالمنافى هو صحة الصلاة المستأنفة و سقوط الاحتياط( شاهرودي). الأقوى كفايته على تقدير الإتيان بالمنافى( ميلاني).

[6] الظاهر كفايته في هذا الفرض( خوئي). الأقوى في صورة الإتيان بالمنافى سقوط صلاة الاحتياط( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست