responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 299

لكن لا على وجه الإشاعة[1] بل على وجه الكلي‌[2] في المعين‌[3] و حينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مر[4] و لا يكفي عزمه‌[5] على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط

32- مسألة يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر[6] النخل و الكرم‌

بل و الزرع‌[7] على المالك‌[8] و فائدته جواز


[1] هذه المسألة مشكلة جدا و ان كان التعلق على وجه الاشاعة اقرب و ابعد من الاشكالات و ان لا يخلو من مناقشات و اشكالات فحينئذ لو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب يكون فضوليا بالنسبة الى الزكاة على الأقرب( خ). بل لا يبعد كونه على وجه الاشاعة و مع ذلك لا بأس بالتصرّف في بعض النصاب اذا كان بانيا على ادائها من البقية لكن الأحوط عدم التصرّف الا بعد الأداء او العزل( گلپايگاني).

الأقوى كونه على وجه الاشاعة و ان كان لا يترتب عليه جميع آثار الاشاعة( خونساري).

[2] لا يبعد أن يكون من قبيل الشركة في المالية( خوئي). بل الأظهر انها حقّ مالى متعلق بالعين و قد رتب عليه في الشرع آثار مختلفه و يحتمل أن يكون من قبيل حقّ الجناية( قمّيّ).

[3] بل على وجه الاشاعة العينية( شاهرودي). حقا لا ملكا( شريعتمداري).

[4] و قد مر الكلام فيه( خونساري).

[5] لكن لو أدى البائع زكاته صحّ البيع على الأظهر( خوئي). بل لا يبعد كفاية ذلك أيضا مع التعقب بالاداء( گلپايگاني). تقدم ان أداء البائع من مال آخر يكفى في استقرار البيع( قمّيّ).

[6] الظاهر ان التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة و غيرها ممّا وردت فيها نصوص و هو معاملة عقلائية برأسها فائدتها صيرورة المشاع معينا على النحو الكلى في المعين في مال المتقبل و لا بدّ في صحتها من كونها بين المالك و ولى الامر و هو الحاكم و المبعوث منه لعمل الخرص فلا يجوز استبداد المالك للخرص و التصرف بعده كيف شاء و الظاهر ان التلف بآفة سماوية و ظلم ظالم يكون على المتقبل الا ان يكون مستغرقا او بمقدار صارت البقية انقص من الكلى فلا يضمن ما تلف و يجب ردّ الباقي على الحاكم ان كان المتقبل هو المالك لا الحاكم( خ).

[7] جواز الخرص في الزرع مشكل( قمّيّ).

[8] في جواز الخرص في الزرع اشكال( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست