responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 300

التصرف‌[1] للمالك بشرط قبوله كيف شاء و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه‌[2] إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين و إن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن و لا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصة[3] و إن كان لو جي‌ء بصيغة الصلح كان أولى ثمَّ إن زاد[4] ما في يد المالك كان له و إن نقص كان عليه و يجوز لكل من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش و لو توافق المالك و الخارص على القسمة رطبا جاز[5] و يجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره‌

33- مسألة إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها

يكون الربح للفقراء[6]


[1] الظاهر جواز التصرف للمالك قبل تعلق الوجوب بل و بعده أيضا و لو بإخراج زكاة ما يتصرف فيه بلا حاجة الى الخرص و فائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة الى الكيل او الوزن( خوئي). فى ترتب هذه الفائدة على الخرص بمجرده اشكال( خونساري). بل بلا خرص يجوز التصرف فيه قبل تعلق الوجوب اما بعد التعلق فان ادى زكاة مقدار الذي يتصرف فيه فيجوز أيضا بلا خرص و مع عدم الأداء و عدم الاجازة من الحاكم الشرعى يشكل التصرف بمجرد الخرص الا مع ضم الصلح إليه( قمّيّ).

[2] مشكل( قمّيّ).

[3] الظاهر ان الخرص ليس داخلا في المعاملات و انما هو طريق الى تعيين المقدار الواجب فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع نعم يصحّ ما ذكره إذا كان بنحو الصلح( خوئي). بل هو تخمين مقدار الزكاة و فائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة الى الكيل و الوزن ما لم ينكشف الخلاف فما ذكره محل نظر إلّا مع ضم الصلح إليه( قمّيّ).

[4] الأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص او اخراج المالك زكاة الزيادة رجاء( گلپايگاني)

[5] هذا مبنى على أن يكون وقت الوجوب قبله( خوئي). على مبنى المشهور( قمّيّ).

[6] اذا كان الاتجار لمصلحة الزكاة فاجاز الولى على الأقرب و أمّا إذا اتجر به لنفسه و اوقع التجارة بالعين فتصحيحها بالاجازة محل اشكال نعم ان اوقع بالذمة وادى من المال الزكوى يكون ضامنا و الريح له( خ). اطلاقه مناف لمختاره( قده) و مثل هذا الفتوى المسلم لا يصلح الأعلى ما ذهب إليه المشهور لا على الكلى في المعين و لا على القول بالحق المتعلق بمالية النصاب فضلا عن القول بكونه على-- نحو منذور التصدق او القول بانه كحق الرهانة او كحق الجناية( شاهرودي). مع ان اطلاقه مناف لما تقدم منه من صحة البيع له إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده و وقوعه فضوليا محتاجا الى اجازة الحاكم اذا باع الكل لا يخلو من اشكال( شريعتمداري). مع امضاء الحاكم على الأحوط( گلپايگاني).

المسألة تكون من صغريات بيع الفضولى سواء اتجر بالمال لنفسه او لمصلحة الفقراء و قد تقدم الاشكال في تصحيحها باجازة الحاكم في المقام( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست