responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 297

من بلغ نصيبه و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم‌

28- مسألة لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين‌

فإما أن يكون الدين مستغرقا أو لا ثمَّ إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها سواء كان الدين مستغرقا أم لا فلا يجب التحاص مع الغرماء لأن الزكاة متعلقه بالعين نعم لو تلفت في حياته بالتفريط و صارت في الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون و إن كان الموت قبل التعلق و بعد الظهور فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب و عدمه و إن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ففي الوجوب و عدمه إشكال‌[1] و الأحوط[2] الإخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم و إما إن كان قبل الظهور[3] وجب‌[4] على من بلغ نصيبه النصاب‌


[1] الأقوى عدم الوجوب مطلقا إذا كان الدين مستغرقا و فيما قابل الدين إذا كان غير مستغرق( خ). اقواه عدم الوجوب مطلقا او فيما يقابل الدين لو لم يضمنوا الدين برضاء من الديان قبل التعلق و الا فأقواه الوجوب بلا غرامة( شاهرودي) اقواه عدم الوجوب مع الاستغراق و فيما يتقابل الدين مع عدمه( شريعتمداري).

[2] و ان كان الأقوى خلافه( گلپايگاني). الأقوى عدم الوجوب اصلا ان كان الدين مستوعبا و فيما قابل الدين ان كان غير مستوعب( قمّيّ).

[3] مع استيعاب الدين التركة و كونه زائدا عليها بحيث يستوعب النماءات لا تجب الزكاة على الورثة بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميت على الأقوى يؤدى منها دينه و مع استيعابه اياها و عدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة اصلا و نماء بحكم مال الميت بنحو الاشاعة بينه و بين مال الورثة و لا تجب فيما يقابله و يحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل و الثمرة فان زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع و بلغت النصاب تجب عليه الزكاة و لو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدى منه الدين و عدم كونه بحكم مال الميت و كان ماله فيما سوى التالف واقعا و منه يظهر الحال في الفرع السابق و التفصيل موكول الى محله( خ)

[4] الظاهر ان حكمه حكم الموت بعد الظهور( خوئي). الظاهر ان الحكم فيه كما سيق( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست