لا
يجوز[1] أن يدفع
عنه الرطب على أنه فرضه و إن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر و ذلك
لعدم كونه من أفراد المأمور به نعم يجوز دفعه على وجه القيمة[2]
و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلا على وجه القيمة و كذا العكس
فيهما نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع[3]
عنه[4] الرطب
فريضة و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة و هل يجوز أن يدفع ما مثل
عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا لا يبعد الجواز[5]
لكن الأحوط[6] دفعه[7]
من باب القيمة أيضا لأن الوجوب تعلق بما عنده و كذا الحال في الحنطة و الشعير إذا
أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر
26-
مسألة إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا[8]
[9] كونه من هذا الباب غير معلوم و يحتمل قويا كونه من
باب التبديل( شاهرودي).
[10] على الأقوى فيما إذا انتقل اليهم قبل تمام النمو و
نما في ملكهم و على الأحوط فيما إذا انتقل اليهم بعد تمامه و قبل تعلق الوجوب و
كذا في الفرع الآتي( خ).