responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 296

25- مسألة إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة

لا يجوز[1] أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه و إن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به نعم يجوز دفعه على وجه القيمة[2] و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلا على وجه القيمة و كذا العكس فيهما نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع‌[3] عنه‌[4] الرطب فريضة و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة و هل يجوز أن يدفع ما مثل عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا لا يبعد الجواز[5] لكن الأحوط[6] دفعه‌[7] من باب القيمة أيضا لأن الوجوب تعلق بما عنده و كذا الحال في الحنطة و الشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر

26- مسألة إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا[8]

بل هو من باب الوفاء[9]

27- مسألة لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب‌

أما لو مات قبله و انتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل‌[10] زكاة نصيبه و إن بلغ نصيب البعض دون بعض وجب على‌


[1] الأقوى جوازه إذا كان ذلك الرطب من جملة ما تعلق به الزكاة( گلپايگاني).

[2] فيه اشكال كما تقدم( خوئي). تقدم ان الأحوط في القيمة الاقتصار على النقد الرائج و كذا فيما ذكره بعده( قمّيّ).

[3] اذا كان الدفع من عين ما تعلق به الزكاة لا مطلقا و كذا في الفروع الآتية( خ).

[4] هذا مبنى على تعلق الزكاة قبل صدق كونه تمرا( خوئي). من نفس ذلك الرطب و اما من غيره فقيمته( شاهرودي). بناء على المشهور( قمّيّ).

[5] مر عدم الجواز( خ). فيه اشكال على كلا تقديرى دفعه فريضة و بعنوان القيمة( خوئي).

فيه اشكال و لو دفعه من باب القيمة( قمّيّ).

[6] بل الأقوى بناء على تعلق الزكاة بالعين على نحو الشركة العينية( شاهرودي).

[7] لا يترك( گلپايگاني).

[8] مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[9] كونه من هذا الباب غير معلوم و يحتمل قويا كونه من باب التبديل( شاهرودي).

[10] على الأقوى فيما إذا انتقل اليهم قبل تمام النمو و نما في ملكهم و على الأحوط فيما إذا انتقل اليهم بعد تمامه و قبل تعلق الوجوب و كذا في الفرع الآتي( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست