و إن كان
القول الأول أحوط بل الأحوط[1] مراعاة
الاحتياط مطلقا[2] إذ قد
يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط
2-
مسألة وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف
إلا
أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات فلو كان الرطب منها بقدر
النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة
3-
مسألة في مثل البربن و شبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا
و
إذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمرة أو لا يصدق[3]
على اليابس[4] منه
التمر أيضا المدار فيه على[5] تقديره
يابسا و تتعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب[6]
بعد جفافه
4-
مسألة إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا
بما
يزيد على
[1] لا يترك في ثمرتى الكرم و النخل بعد بدو صلاحها(
خونساري).