responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 290

و إن كان القول الأول أحوط بل الأحوط[1] مراعاة الاحتياط مطلقا[2] إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط

2- مسألة وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف‌

إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة

3- مسألة في مثل البربن و شبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا

و إذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمرة أو لا يصدق‌[3] على اليابس‌[4] منه التمر أيضا المدار فيه على‌[5] تقديره يابسا و تتعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب‌[6] بعد جفافه‌

4- مسألة إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا

بما يزيد على‌


[1] لا يترك في ثمرتى الكرم و النخل بعد بدو صلاحها( خونساري).

[2] لا يترك( گلپايگاني).

[3] مع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلق به الزكاة فلا معنى لتقديره( خ).

[4] هذا على مبنى المشهور اما على ما قويناه فلا يتعلق الزكاة بما لا يصدق على يابسه التمر إن صح الفرض( قمّيّ).

[5] هذا على القول المشهور و اما على القول بالتسمية فلا الا مع صدق التمر على اليابس منه و هذا ايضا يؤيد ما قلناه في الفرع السابق( شاهرودي).

[6] هذه المسألة و المسألتان بعدها مبنية على مسلك المشهور في وقت تعلق الزكاة( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست