تنبت الأرض
مما يكال أو يوزن من الحبوب[1] كالماش و
الذرة و الأرز و الدخن و نحوها إلا الخضر و البقول و حكم ما يستحب فيه حكم ما يجب
فيه في قدر النصاب و كمية ما يخرج منه و غير ذلك و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات
أمران[2] الأول
بلوغ النصاب و هو بالمن الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا مائة و
أربعة و أربعون منا إلا خمسة و أربعين مثقالا و بالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال
مائة و أربعة و ثمانون منا و ربع من و خمسة و عشرون مثقالا- و بحقه النجف في
زماننا سنة 1326 و هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال ثمان
وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال و بعيار الإسلامبول
و هو مائتان و ثمانون مثقالا سبع و عشرون وزنه و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا-
و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيرا كما أنها تجب في الزائد عليه يسيرا كان
أو كثيرا الثاني التملك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت
تعلق[3] الزكاة و
كذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو
مع الشجر قبل وقته
1-
مسألة في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف
فالمشهور[4]
على أنه في الحنطة و الشعير عند انعقاد حبهما و في ثمر النخل حين اصفراره أو
احمراره و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما و ذهب جماعة[5]
إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر و صدق اسم العنب في
الزبيب و هذا القول لا يخلو عن قوة[6]
[2] مضافا الى ما مر من الشرائط العامّة( گلپايگاني).
[3] على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه و على
الأحوط في غيره و كذا في الفرع الآتي( خ)
[4] المشهور لدى المتأخرين ان وقته عند اشتداد الحب في
الزرع و اما لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة( خ).
[5] هذا هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب( خ).
[6] بل القول الأوّل لا يخلو عن قوة فلا ينبغي ترك
الاحتياط في هذه المسألة و ان كنا ناقشنا في ما تمسك به للقول المشهور كما انه
أوردنا على القول بالتسمية و قلنا بعدم ظهور تعتد به لشيء من الطائفتين من
الاخبار عليه و الاختلاف انما هو في التمر و الزبيب دون الحنطة و الشعير لصدق
الاسم بانعقاد الحبة و فيهما أيضا الترجيح مع دليل المشهور اما في الزبيب لقوله«
إذا خرص» فى مقام الجواب عن سؤال وقت اجزاء زكاة العنب المشعر بان المراد الجنس و
أمّا في التمر فالطائفة الأولى من الاخبار الواردة في-- بيان الاجناس الزكوية
فالظاهر منها بدوا و ان كان ينطبق على القول بالتسمية الا انه بقرينة قوله« و ليس
فيما عدا ذلك» لا يبقى لها ظهور فيه و اما الطائفة الثانية المتكفلة لبيان النصاب
فالظاهر منها تقدير النصاب ببلوغ التمر من هذا الجنس خمسة أوسق فلا دلالة لها و
الحاصل أن مثل هذا مقام الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة و طريق النجاة و من
الواضح أيضا أن الاحتياط قد يطابق القول بالتسمية و قد يطابق القول الآخر كما في
موارد النقل و الانتقال فبالنسبة الى المنتقل إليه الاحتياط بالاخراج مطلقا كما في
بعض الصور أو في خصوص صورة عدم تأدية المالك الأول و عدم أخذ شيء منه الا
بالتراضى و التصالح.( شاهرودي) بل هو الأقوى( قمّيّ).