المتعارف
فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان[1] حصة
الفقير[2] كما أنه
لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها
النصاب
5-
مسألة لو كانت الثمرة مخروصة على المالك
فطلب
الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول بخلاف ما لو
بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فإنه يجب[3]
على الساعي[4] القبول[5]
6-
مسألة وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه
و
إذا أخرها عنه ضمن عند تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف[6]
الزبيب فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق
7-
مسألة يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي
مع
التراضي بينهما قبل الجذاذ
8-
مسألة يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه
[1] على الأحوط فيه و في الفرع الآتي و ان كان الأقوى
عدم الوجوب( خ). هذا يتجه فيما عدا العنب على مبنى المشهور في وقت التعلق اما على
ما قويناه فلا يتعلق الزكاة( قمّيّ).
[2] على القول المشهور لا على القول بالتسمية الذي هو
مختار المصنّف( قده)( شاهرودي).
انما يجب ذلك في المذكورات على
القول الأوّل دون الثاني مع انه قدّس سرّه اختار الثاني ثمّ ان ضمان حصة الفقير
بدون مراجعة ولى الامر ممّا لم يدلّ عليه دليل( شريعتمداري).
[3] بناء على القول المشهور و الا ففيه عندي اشكال للمنع
من جهات عديدة الا في صورة كون الخرص بعد التسمية بناء على جوازه حينئذ و من هنا
يظهر الحال في الفروع الآتية( شاهرودي). فيه اشكال( گلپايگاني). على مسلك المشهور
و على هذا المبنى أيضا لا يخلو عن اشكال( قمّيّ).
[4] وجوب القبول محل تأمل بل الأقوى عدم الجواز لو انجر
الاخراج الى الفساد( خ).
[6] بل عند صيرورة الرطب تمرا و العنب زبيبا(
گلپايگاني).
[7] قيمة التمر او الزبيب و اما قيمة الحصرم و الرطب
ففيها اشكال و كذا في الزام الفقير بقطع الحصرم او الرطب( گلپايگاني).
[8] دفع غيرهما لا يخلو من اشكال الا إذا كان خيرا
للفقراء و ان لا يخلو الجواز من وجه( خ) تقدم الاشكال فيه( خوئي). الأحوط الاقتصار
على النقد الرائج( قمّيّ).
[9] فيه اشكال نعم لا إشكال في جواز دفع النقدين في
الغلات و دفع أحد النقدين عن الآخر و اما-- في الانعام فلم يقم دليل واضح على جواز
دفع القيمة حتّى من النقدين فضلا من غيرهما و اما المعاوضة فلا يكون محلا للكلام
بين الاعلام( شاهرودي).