و لم يمكن
العلم وجب إخراج الأكثر[1] من كل
منهما- فإذا كان عنده ألف و تردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة و الذهب
ستمائة و بين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا و ستمائة فضة و يجوز أن يدفع بعنوان
القيمة ستمائة عن الذهب و أربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع
8-
مسألة لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أن الغش ثلثها مثلا
على
التساوي[2] في
أفرادها يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص[3]
و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش و أما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في
المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة[4]
إما بإخراج الخالص و إما بوجه آخر
9-
مسألة إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب
و
بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا[5]
من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا
10-
مسألة إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة و كان كلها أو بعضها أقل من
النصاب
فلا
يجبر الناقص منها بالجنس الآخر مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون
درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس
فصل
في زكاة الغلات الأربع
و
هي كما عرفت الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و في إلحاق السلت[6]
الذي هو كالشعير في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له إشكال فلا
يترك الاحتياط فيه[7] كالإشكال
في العلس الذي هو كالحنطة بل قيل إنه نوع منها في كل قشر حبتان و هو طعام أهل
صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا و لا تجب الزكاة في غيرها و إن كان يستحب
إخراجها من كل ما
[5] و لو بوكيله على الأحوط الذي لا ينبغي تركه(
شاهرودي) في النصّ إذا كان شاهدا فعليه زكاة و ان كان غائبا فليس عليه زكاة فمع
كونه غائبا و متمكنا من التصرف وجوب الزكاة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).