responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 288

و لم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر[1] من كل منهما- فإذا كان عنده ألف و تردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة و الذهب ستمائة و بين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا و ستمائة فضة و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب و أربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع‌

8- مسألة لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أن الغش ثلثها مثلا

على التساوي‌[2] في أفرادها يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص‌[3] و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش و أما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة[4] إما بإخراج الخالص و إما بوجه آخر

9- مسألة إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب‌

و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا[5] من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا

10- مسألة إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب‌

فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس‌

فصل في زكاة الغلات الأربع‌

و هي كما عرفت الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و في إلحاق السلت‌[6] الذي هو كالشعير في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له إشكال فلا يترك الاحتياط فيه‌[7] كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة بل قيل إنه نوع منها في كل قشر حبتان و هو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا و لا تجب الزكاة في غيرها و إن كان يستحب إخراجها من كل ما


[1] وجوب الاكثر مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[2] او شك فيه( خ).

[3] بعنوان القيمة( قمّيّ).

[4] على الأحوط( قمّيّ).

[5] و لو بوكيله على الأحوط الذي لا ينبغي تركه( شاهرودي) في النصّ إذا كان شاهدا فعليه زكاة و ان كان غائبا فليس عليه زكاة فمع كونه غائبا و متمكنا من التصرف وجوب الزكاة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[6] الأقوى عدم الالحاق( خ).

[7] الأقوى عدم الوجوب فيه و كذا في العلس( خونساري)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست