responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 281

لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه‌[1] إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية أو كان الفقير القابض عالما بالحال فإنه يجوز له‌[2] الاحتساب‌[3] عليه لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده و أما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا

12- مسألة لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال‌

فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت‌[4] لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة و لو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة و بعده لا يجب عليه شي‌ء لنقصانه عن الأربعين- و لو كان عنده ست و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى و خمس شياه للثانية[5] و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع‌[6] شياه‌[7] و كذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب‌


[1] على الأحوط( خ). تقدم الاشكال فيه( شريعتمداري). عدم الاجزاء لا يخلو من شائبة اشكال( قمّيّ).

[2] بعد التوبة و اما قبلها فامرها الى الحاكم و له الاحتساب دون غيره كما هو مفروض المتن( شاهرودي). باذن الحاكم الشرعى قبل التوبة او باذن المالك بعد التوبة( گلپايگاني). بعد التوبة و اما قبلها فالامر الى الحاكم على الأحوط( خ).

[3] مع اذن الحاكم الشرعى على الأحوط( قمّيّ).

[4] و مبدأ الحول اللاحق من حين الأداء عن السابق( قمّيّ). مع رعاية الزمان المتخلل بين التعلق و الاخراج و عدم احتسابه من الحول( خونساري).

[5] اذا كانت في الإبل ما تساوى قيمته قيمة بنت المخاض او أزيد و الا فلا يبعد وجوب أربع شياه( قمّيّ)

[6] الا إذا كان فيها ما يسوى قيمة بنت مخاض و خمس شياه و الا ملك في العام الثالث أيضا بعد الاخراج ما للعامين خمس و عشرين فوجب خمس شياه( خ).

[7] اذا كانت قيمة بنت المخاض و خمس شياه تزيد على قيمة كل فرد منها و الا فلا يبعد أن يكون عليه خمس شياه ايضا( قمّيّ). إذا كان في الإبل ما تساوى قيمته بنت مخاض و خمس شياه لم يبعد وجوب-- خمس شياه للسنة الثالثة ايضا( خوئي). لو كانت بنت المخاض و أربع شياه أكثر من قيمة الواحدة منها و الا وجب عليه خمس شياه في الثانية( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست