لو أخرجها
بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه[1] إلا إذا
كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية أو كان الفقير القابض عالما بالحال فإنه
يجوز له[2]
الاحتساب[3] عليه
لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده و أما
المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا
12-
مسألة لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال
فإن
أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت[4] لعدم
نقصانه حينئذ عن النصاب و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة
واحدة لنقصانه حينئذ عنه و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و
حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن
ينقص عن النصاب فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة و لو مضى أحد عشر سنة
وجب أحد عشر شاة و بعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين- و لو كان عنده ست و
عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى و خمس شياه
للثانية[5] و إن مضى
ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع[6] شياه[7]
و كذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب
[1] على الأحوط( خ). تقدم الاشكال فيه( شريعتمداري).
عدم الاجزاء لا يخلو من شائبة اشكال( قمّيّ).
[2] بعد التوبة و اما قبلها فامرها الى الحاكم و له
الاحتساب دون غيره كما هو مفروض المتن( شاهرودي). باذن الحاكم الشرعى قبل التوبة
او باذن المالك بعد التوبة( گلپايگاني). بعد التوبة و اما قبلها فالامر الى الحاكم
على الأحوط( خ).
[4] و مبدأ الحول اللاحق من حين الأداء عن السابق(
قمّيّ). مع رعاية الزمان المتخلل بين التعلق و الاخراج و عدم احتسابه من الحول(
خونساري).
[5] اذا كانت في الإبل ما تساوى قيمته قيمة بنت المخاض
او أزيد و الا فلا يبعد وجوب أربع شياه( قمّيّ)
[6] الا إذا كان فيها ما يسوى قيمة بنت مخاض و خمس شياه
و الا ملك في العام الثالث أيضا بعد الاخراج ما للعامين خمس و عشرين فوجب خمس
شياه( خ).
[7] اذا كانت قيمة بنت المخاض و خمس شياه تزيد على قيمة
كل فرد منها و الا فلا يبعد أن يكون عليه خمس شياه ايضا( قمّيّ). إذا كان في الإبل
ما تساوى قيمته بنت مخاض و خمس شياه لم يبعد وجوب-- خمس شياه للسنة الثالثة ايضا(
خوئي). لو كانت بنت المخاض و أربع شياه أكثر من قيمة الواحدة منها و الا وجب عليه
خمس شياه في الثانية( شريعتمداري).