responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 280

بمثلها و مضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة

10- مسألة إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء

فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن‌[1] و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شي‌ء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص‌[2] من الزكاة شي‌ء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال‌[3]

11- مسألة إذا ارتد الرجل المسلم‌

فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة و على التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة و لكن المتولي‌[4] لإخراجها الإمام‌[5] ع أو نائبه‌[6] و إن كان في أثنائه و كان عن فطرة انقطع الحول و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول‌[7] لأن تركته تنتقل إلى ورثته و إن كان عن ملة لم ينقطع و وجبت بعد حول الحول لكن المتولي الإمام ع أو نائبه إن لم يتب و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أما


[1] و ينقص من الزكاة بنسبة التالف( شاهرودي- گلپايگاني).

[2] بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ) فيه اشكال و لكن احوط( قمّيّ)

[3] غير وجيه( گلپايگاني) من كون النقص بالنسبة على طبق القاعدة و من كونه على خلاف ما ذهب إليه الاصحاب على ما يدعيه بعض و لما لم يظهر تحقّق اجماع و لا شهرة على الخلاف فالاقوى عدم كون التلف على المالك فقط بل يقسط على الجميع كالصورة الأولى( شاهرودي).

[4] ان كان الارتداد عن ملة و اما في الفطرى فالمتولى للاخراج هو الورثة و لهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم( شاهرودي) لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة( خوئي).

[5] في الملى على الأحوط و كذا في الفرع الآتي و اما الفطرى فالمتولى هو الورثة و الأحوط الاستيذان من الحاكم ايضا( خ). ان كان الارتداد عن فطرة فالمتولى لاخراجها الورثة و لهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم.( قمّيّ) في الملّى و الورثة في الفطرى( گلپايگاني).

[6] وجهه غير واضح و مجرد عدم صحة التقرب من الكافر لا يوجبه بل من المحتمل او الظاهر اجزاء دفع المرتد نفسه بعد سقوط التقرب بالتعذر( شريعتمداري).

[7] اذا كانت حصة كل واحد منهم بقدر النصاب( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست