بمثلها و
مضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن
كانت بقصد الفرار من الزكاة
10-
مسألة إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء
فإن
كان لا بتفريط من المالك لم يضمن[1] و إن كان
بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة نعم لو كان أزيد من
النصاب و تلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص[2]
من الزكاة شيء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال[3]
11-
مسألة إذا ارتد الرجل المسلم
فإما
أن يكون عن ملة أو عن فطرة و على التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده
فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة و لكن المتولي[4]
لإخراجها الإمام[5] ع أو
نائبه[6] و إن كان
في أثنائه و كان عن فطرة انقطع الحول و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول[7]
لأن تركته تنتقل إلى ورثته و إن كان عن ملة لم ينقطع و وجبت بعد حول الحول لكن
المتولي الإمام ع أو نائبه إن لم يتب و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أما
[1] و ينقص من الزكاة بنسبة التالف( شاهرودي-
گلپايگاني).
[2] بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة لكن لا ينبغي
ترك الاحتياط( خ) فيه اشكال و لكن احوط( قمّيّ)
[3] غير وجيه( گلپايگاني) من كون النقص بالنسبة على طبق
القاعدة و من كونه على خلاف ما ذهب إليه الاصحاب على ما يدعيه بعض و لما لم يظهر
تحقّق اجماع و لا شهرة على الخلاف فالاقوى عدم كون التلف على المالك فقط بل يقسط
على الجميع كالصورة الأولى( شاهرودي).
[4] ان كان الارتداد عن ملة و اما في الفطرى فالمتولى
للاخراج هو الورثة و لهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم( شاهرودي) لا يبعد كون
التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة( خوئي).
[5] في الملى على الأحوط و كذا في الفرع الآتي و اما
الفطرى فالمتولى هو الورثة و الأحوط الاستيذان من الحاكم ايضا( خ). ان كان
الارتداد عن فطرة فالمتولى لاخراجها الورثة و لهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب
لهم.( قمّيّ) في الملّى و الورثة في الفطرى( گلپايگاني).
[6] وجهه غير واضح و مجرد عدم صحة التقرب من الكافر لا
يوجبه بل من المحتمل او الظاهر اجزاء دفع المرتد نفسه بعد سقوط التقرب بالتعذر(
شريعتمداري).
[7] اذا كانت حصة كل واحد منهم بقدر النصاب(
شريعتمداري).