responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 282

13- مسألة إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد

إما بالنتاج و إما بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق و إما إن كان في أثناء الحول فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا مكملا لنصاب آخر و إما أن يكون نصابا مستقلا و إما أن يكون مكملا للنصاب أما في القسم الأول فلا شي‌ء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى أو كان عنده أربعون شاة ثمَّ حصل له أربعون في أثناء الحول و أما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمَّ بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة و هكذا[1] و أما في القسم الثالث فيستأنف‌[2] حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول و ليس على الملك الجديد[3] في بقية الحول الأول شي‌ء و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين و يلحق بهذا القسم على الأقوى‌[4] ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق كما لو كان عنده من‌


[1] فيه اشكال و الظاهر ان الخمس من الإبل مكملة الخمس السابقة و لا تكون مستقلة فالخمس نصاب و العشر نصاب واحد آخر لا نصابان و خمسة عشر نصاب واحد أيضا فيها ثلث شياه و هكذا فحينئذ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتي نعم لو ملك في اول السنة خمسا و بعد ستة أشهر مثلا ستا و عشرين يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة و في آخر سنة الجديدة بنت مخاض ثمّ يترك سنة الخمس و يستأنف للمجموع حولا و كذا لو ملك بعد الخمس في اثناء السنة نصابا مستقلا كست و ثلثين و ست و أربعين و هكذا و من هذا يظهر الكلام في الفرض الأخير الذي تعرض له الماتن( خ).

[2] فيه تأمل( خونساري).

[3] و يمكن القول باستيناف الحول للجميع من حين ملكه للنصاب الثاني و عدم لزوم شي‌ء لما مضى للنصاب الأول لكن لا يترك الاحتياط بمراعات ما هو أقلّ عفوا بين القولين( گلپايگاني).

[4] الاقوائية محل اشكال( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست