لمنع مانع
من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك و لا بين أن يكون العلف من مال
المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلك كله عن السوم- و كذا لا فرق بين
أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك
نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى[1]
أو بشرائه[2] إذا لم
يكن مزروعا[3] كما أنها
لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة. الشرط الثالث أن لا يكون
عوامل و لو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول
و لا يضر[4] أعمالها
يوما أو يومين[5] في السنة
كما مر في السوم. الشرط الرابع مضي الحول عليها جامعة للشرائط و يكفي الدخول في
الشهر الثاني عشر فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب بل الأقوى[6]
استقراره[7] أيضا فلا
يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول فابتداء
الحول الثاني إنما هو بعد تمامه
9-
مسألة لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
كما
لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويا من
جنسها فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضى ستة أشهر فعاوضها
[1] عدم الخروج عن صدق السوم باستيجار المرعى او شرائه
لا يخلو من اشكال( خوئي).
[3] ما يخل بالسوم هو الرعى في الاراضى المعدة للزرع
إذا كانت مزورعة على النحو المتعارف المألوف و اما لو فرض تبذير البزوز التي هي من
جنس كلأ المرعى في المراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعد عدم اخلاله بالسوم( خ).
[4] بل يضر و لكنه احوط( شاهرودي). فيه شائبة اشكال الا
انه احوط( قمّيّ).
[6] في الاقوائية شائبة اشكال فلا يترك الاحتياط(
قمّيّ).
[7] الظاهر ان الزكاة تنتقل الى اربابها بحلول الشهر
الثاني عشر فتصير ملكا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب الغير المستقر فلا يجوز للمالك
التصرف في النصاب تصرفا معدما لحق الفقراء و لو فعل كان ضامنا نعم لو اختل بعض
الشروط من غير اختياره كان نقص عن النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع
الملك الى صاحبه الأول و ينقطع الوجوب( خ).