responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 274

أنه‌[1] يجوز[2] أن يحسب‌[3] أربعين أربعين‌[4] و في كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين و في كل منها حقة و يتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشي‌ء منهما- و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها[5]- بل الأحوط[6] مراعاة الأقل عفوا[7] ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما- و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين‌[8]- و في المائتين و أربعين الأحوط


[1] بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب بان يحسب بعضها بالاربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما و حينئذ لا عفو الّا لما بين العقود من النيف( گلپايگاني).

[2] بل بمعنى مراعات المطابق منهما و لو لم تحصل المطابقة الا بهما لوحظا معاً و يتخير مع المطابقة بكل منهما او بهما و على هذا لا يمكن عدم المطابقة و لا العفو الا فيما بين العقدين فلا بدّ ان تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ففى مأتين و ستين يحسب خمسينين و أربع اربعينيات و في مائة و أربعين يحسب خمسينين و أربعين واحد و هكذا( خ).

[3] هذا خلاف الظاهر من قوله عليه السلام:« ففى كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة» لان الظاهر منه ان ما يجب اخراجه في كل مصداق من مصاديق أربعين بنت لبون و كل مصداق من مصاديق الخمسين حقة و على هذا لا يتصور الاقل عفوا ضرورة انه بعد الوصول الى نصاب الأخير و هو مائة و إحدى و عشرون كل عدد نفرض تفنى عقودها اما بمصاديق خمسين و اما بمصاديق أربعين او بكليهما على الاختلاف بالزيادة و النقيصة فينحصر العفو بما بين العقود فلا يتصور الاقلية و الاكثرية كما هو واضح فيسقط الفروع المتفرعة على المعنى الذي اختاره في المتن من رأسها( شاهرودي).

[4] بل بمعنى انه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين او الأربعين و يتعين عدها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادا له و يتخير بين العدين إذا كان كل منهما عادا له و عليه فلا يبقى عفو الا ما بين العقود( خوئي).

[5] بل اللازم كما مر( گلپايگاني).

[6] بل الأقوى فيه و فيما قبله( قمّيّ).

[7] لا موضوع له بعد ما ذكرنا( گلپايگاني).

[8] بل اللازم كما مر( گلپايگاني). بل الأقوى( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست