أنه[1]
يجوز[2] أن يحسب[3]
أربعين أربعين[4] و في كل
منها بنت لبون أو خمسين خمسين و في كل منها حقة و يتخير بينهما مع المطابقة لكل
منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما- و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها[5]-
بل الأحوط[6] مراعاة
الأقل عفوا[7] ففي
المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما- و في المائة و خمسين الأحوط
اختيار الخمسين[8]- و في
المائتين و أربعين الأحوط
[1] بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب
بان يحسب بعضها بالاربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما و
حينئذ لا عفو الّا لما بين العقود من النيف( گلپايگاني).
[2] بل بمعنى مراعات المطابق منهما و لو لم تحصل
المطابقة الا بهما لوحظا معاً و يتخير مع المطابقة بكل منهما او بهما و على هذا لا
يمكن عدم المطابقة و لا العفو الا فيما بين العقدين فلا بدّ ان تراعى على وجه
يستوعب الجميع ما عدا النيف ففى مأتين و ستين يحسب خمسينين و أربع اربعينيات و في
مائة و أربعين يحسب خمسينين و أربعين واحد و هكذا( خ).
[3] هذا خلاف الظاهر من قوله عليه السلام:« ففى كل
أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة» لان الظاهر منه ان ما يجب اخراجه في كل مصداق
من مصاديق أربعين بنت لبون و كل مصداق من مصاديق الخمسين حقة و على هذا لا يتصور
الاقل عفوا ضرورة انه بعد الوصول الى نصاب الأخير و هو مائة و إحدى و عشرون كل عدد
نفرض تفنى عقودها اما بمصاديق خمسين و اما بمصاديق أربعين او بكليهما على الاختلاف
بالزيادة و النقيصة فينحصر العفو بما بين العقود فلا يتصور الاقلية و الاكثرية كما
هو واضح فيسقط الفروع المتفرعة على المعنى الذي اختاره في المتن من رأسها(
شاهرودي).
[4] بل بمعنى انه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص
الخمسين او الأربعين و يتعين عدها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادا له و يتخير بين
العدين إذا كان كل منهما عادا له و عليه فلا يبقى عفو الا ما بين العقود( خوئي).