و الفضة و
الغلات الأربع و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لا تجب فيما عدا ذلك على
الأصح نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر أحدها الحبوب[1]
مما يكال أو يوزن كالأرز و الحمص و الماش و العدس و نحوها و كذا الثمار كالتفاح و
المشمش و نحوهما دون الخضر و البقول كالقث و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها.
الثاني مال التجارة على الأصح.
الثالث
الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق[2].
الرابع الأملاك و العقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكان و
نحوها
1-
مسألة لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم
في
تحقق الزكاة و عدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين بل سواء كانا
محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرد الصورة و
لا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شيء
فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
و
يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور الأول النصاب و
هو في الإبل اثنا عشر نصابا الأول الخمس و فيها شاة الثاني العشر و فيها شاتان
الثالث خمسة عشر و فيها ثلاث شياه الرابع العشرون و فيها أربع شياه الخامس خمس و
عشرون و فيها خمس شياه- السادس ست و عشرون و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة
الثانية- السابع ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة
الثامن ست و أربعون و فيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة التاسع إحدى و ستون
و فيها جذعة و هي التي دخلت في السنة الخامسة- العاشر ست و سبعون و فيها بنتا
لبون- الحادي عشر إحدى و تسعون و فيها حقتان الثاني عشر مائة و إحدى و عشرون و
فيها في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بمعنى[3]