اختيار
الأربعين[1] و في
المائتين و ستين[2] يكون
الخمسون[3] أقل عفوا[4]
و في المائة و أربعين[5] يكون
الأربعون أقل عفوا[6]
1-
مسألة في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض
يجزي
عنها ابن اللبون بل لا يبعد[7] إجزاؤه[8]
عنها اختيارا أيضا[9] و إذا لم
يكونا معا عنده تخير[10] في شراء[11]
أيهما شاء و أما في البقر فنصابان الأول ثلاثون و فيها تبيع[12]
أو تبيعة[13] و هو ما
دخل في السنة الثانية الثاني أربعون و فيها مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة و
فيما زاد يتخير[14]
[1] بل يتخيّر بينه و بين ان يحسبها أربعين واحدا و
أربع خمسينات( گلپايگاني). و يجوز ان يحسبها أربع خمسينات و أربعين واحدا(
شريعتمداري). بل يجب اما ذلك او اختار أربع خمسينات و اربعينا واحدة( قمّيّ).
[2] يجب ان يختار فيه خمسينين و أربع اربعينات( قمّيّ).
[3] بل يحسبها خمسينين و أربع اربعينات و في تاليه
أربعين واحدا و خمسينين و لا عفو فيهما( گلپايگاني)
[4] بل الأحوط تلفيق الخمسين و الأربعين بان يحسبها
أربع اربعينات و خمسينين( شريعتمداري)
[5] يجب فيه اختيار خمسينين و أربعين واحدة( قمّيّ).
[6] حسابها بالخمسينين و أربعين واحدا احوط(
شريعتمداري).
[14] بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضا بملاحظة احدهما
تفريقا او هما جمعا ففى ثلثين تبيع و في أربعين مسنة و بينهما عفو كما ان بين
أربعين الى ستين عفوا أيضا و إذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة و-- العفو إلا
هما بين العقدين ففى السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين و في الثمانين اربعينان و في
المائة أربعون مع ثلاثينين و هكذا( خ). بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل
نعم في الخمسين يتعين عليه الاخذ بالاربعين لكونه أقلّ عفوا( گلپايگاني) على
التفصيل المتقدم آنفا( خوئي).