responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 275

اختيار الأربعين‌[1] و في المائتين و ستين‌[2] يكون الخمسون‌[3] أقل عفوا[4] و في المائة و أربعين‌[5] يكون الأربعون أقل عفوا[6]

1- مسألة في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض‌

يجزي عنها ابن اللبون بل لا يبعد[7] إجزاؤه‌[8] عنها اختيارا أيضا[9] و إذا لم يكونا معا عنده تخير[10] في شراء[11] أيهما شاء و أما في البقر فنصابان الأول ثلاثون و فيها تبيع‌[12] أو تبيعة[13] و هو ما دخل في السنة الثانية الثاني أربعون و فيها مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة و فيما زاد يتخير[14]


[1] بل يتخيّر بينه و بين ان يحسبها أربعين واحدا و أربع خمسينات( گلپايگاني). و يجوز ان يحسبها أربع خمسينات و أربعين واحدا( شريعتمداري). بل يجب اما ذلك او اختار أربع خمسينات و اربعينا واحدة( قمّيّ).

[2] يجب ان يختار فيه خمسينين و أربع اربعينات( قمّيّ).

[3] بل يحسبها خمسينين و أربع اربعينات و في تاليه أربعين واحدا و خمسينين و لا عفو فيهما( گلپايگاني)

[4] بل الأحوط تلفيق الخمسين و الأربعين بان يحسبها أربع اربعينات و خمسينين( شريعتمداري)

[5] يجب فيه اختيار خمسينين و أربعين واحدة( قمّيّ).

[6] حسابها بالخمسينين و أربعين واحدا احوط( شريعتمداري).

[7] الأقوى عدم الاجزاء في حال الاختيار( خ).

[8] بعيد( قمّيّ). لكن لا يترك الاحتياط حتّى عند الشراء باختيار بنت مخاض( گلپايگاني)

[9] بل هو بعيد( خوئي).

[10] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض( خ)

[11] الأحوط شراء بنت المخاض( قمّيّ).

[12] و الأحوط تعيين تبيع فيه و فيما بعده الا في التسعين فالأحوط فيها ثلاث تبايع حوليات( قمّيّ)

[13] الأحوط اختيار التبيع( خوئي).

[14] بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضا بملاحظة احدهما تفريقا او هما جمعا ففى ثلثين تبيع و في أربعين مسنة و بينهما عفو كما ان بين أربعين الى ستين عفوا أيضا و إذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة و-- العفو إلا هما بين العقدين ففى السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين و في الثمانين اربعينان و في المائة أربعون مع ثلاثينين و هكذا( خ). بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل نعم في الخمسين يتعين عليه الاخذ بالاربعين لكونه أقلّ عفوا( گلپايگاني) على التفصيل المتقدم آنفا( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست