مطلقا.
السابع صوم الزوجة[1] مع
المزاحمة لحق الزوج و الأحوط تركه[2] بلا إذن
منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه و إن لم يكن مزاحما لحقه. الثامن صوم المملوك
مع المزاحمة لحق المولى و الأحوط[3] تركه[4]
من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه. التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتألم
الوالدين و أذيتهما[5]. العاشر
صوم المريض و من كان يضره الصوم. الحادي عشر صوم المسافر إلا في الصور المستثناة
على ما مر. الثاني عشر صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر و إن كان يمكن أن
يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو
3-
مسألة يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان
و
إن لم يكن صوما في مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال
مطلقا أو قبله و قد أفطر و أما إذا ورد قبله و لم يفطر فقد مر أنه يجب عليه
الصوم-. الثاني المريض إذا برئ في أثناء النهار و قد أفطر و كذا لو لم يفطر[6]
إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه و إن كان الأحوط[7]
تجديد[8] النية[9]
و الإتمام ثمَّ القضاء. الثالث الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار-.
الرابع الكافر إذا أسلم[10] في أثناء
النهار أتى بالمفطر أم لا[11].
[1] على الأحوط و كذا في المملوك( خ). اى تطوعا و
الاحتياط بتوقفه على اذن الزوج لا يترك( ميلاني) ان كان مندوبا و كذلك في صوم
المملوك و الولد( قمّيّ)
[2] هذا في التطوع و كذا الحال في صوم المملوك( خوئي).