responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 244

مطلقا. السابع صوم الزوجة[1] مع المزاحمة لحق الزوج و الأحوط تركه‌[2] بلا إذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه و إن لم يكن مزاحما لحقه. الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى و الأحوط[3] تركه‌[4] من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه. التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين و أذيتهما[5]. العاشر صوم المريض و من كان يضره الصوم. الحادي عشر صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر. الثاني عشر صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر و إن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو

3- مسألة يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان‌

و إن لم يكن صوما في مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطر و أما إذا ورد قبله و لم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم-. الثاني المريض إذا برئ في أثناء النهار و قد أفطر و كذا لو لم يفطر[6] إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه و إن كان الأحوط[7] تجديد[8] النية[9] و الإتمام ثمَّ القضاء. الثالث الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار-. الرابع الكافر إذا أسلم‌[10] في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا[11].


[1] على الأحوط و كذا في المملوك( خ). اى تطوعا و الاحتياط بتوقفه على اذن الزوج لا يترك( ميلاني) ان كان مندوبا و كذلك في صوم المملوك و الولد( قمّيّ)

[2] هذا في التطوع و كذا الحال في صوم المملوك( خوئي).

[3] لا يترك( شاهرودي)

[4] لعل الأقوى ذلك( ميلاني).

[5] و لا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقا كما مر( خ).

[6] على ما مر من التفصيل( قمّيّ).

[7] لا يترك( ميلاني).

[8] قد مر ان وجوبه لا يخلو من قرب( خ) لا يترك( خونساري).

[9] بل الأقوى كما تقدم( شاهرودي).

[10] الأولى بل الأحوط فيما كان إسلامه قبل الزوال و لم يكن قد أتى بالمفطر ان ينوى و يصوم ذلك اليوم( ميلاني).

[11] في صورة عدم الإتيان بالمفطر و زوال العذر قبل الزوال و اما في غير مورد النصّ فلا محيص من الاحتياط( شاهرودي). تقدم حكمه( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست