الخامس الصبي[1] إذا بلغ في أثناء النهار[2]. السادس المجنون و المغمى عليه[3] إذا أفاقا في أثنائه
[1] على ما مر فيه و في المغمى عليه( قمّيّ).
[2] قد مرّ ان الأحوط للصائم المدرك في النهار الاتمام و ان لم يتمّ فالقضاء( گلپايگاني). و لم يكن قد نوى الصوم من الفجر على ما تقدم( ميلاني).
[3] مر الاحتياط فيه لو سبق منه النية بالاتمام و الا فبالقضاء( خ).