responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 245

الخامس الصبي‌[1] إذا بلغ في أثناء النهار[2]. السادس المجنون و المغمى عليه‌[3] إذا أفاقا في أثنائه‌


[1] على ما مر فيه و في المغمى عليه( قمّيّ).

[2] قد مرّ ان الأحوط للصائم المدرك في النهار الاتمام و ان لم يتمّ فالقضاء( گلپايگاني). و لم يكن قد نوى الصوم من الفجر على ما تقدم( ميلاني).

[3] مر الاحتياط فيه لو سبق منه النية بالاتمام و الا فبالقضاء( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست