responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 243

مع عدم إذنه أيضا و منها صوم الولد بدون إذن والده بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي‌[1] بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه و الظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد و الأولى مراعاة إذن الوالدة و مع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد

و أما المحظور منه ففي مواضع‌

أيضا- أحدها صوم العيدين الفطر و الأضحى- و إن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم و القول بجوازه للقاتل شاذ و الرواية الدالة عليه ضعيفة سندا[2] و دلالة[3]. الثاني صوم أيام التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى- و لا فرق على الأقوى‌[4] بين الناسك و غيره‌[5]. الثالث صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان و أما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر. الرابع صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره و أما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها. الخامس صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه و أما إذا لم يجعله قيدا و إن صمت فلا بأس به و إن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات و تركه قيدا في صومه-. السادس صوم الوصال و هو صوم يوم و ليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين و أما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزء من الصوم فلا بأس به و إن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر


[1] لا يترك مع نهيه مطلقا او نهى الوالدة كذلك( خ)- يلزم الاحتياط بالترك مع نهى الوالد او الوالدة( ميلاني) لا يترك مع النهى و كذلك مع نهى الوالدة مطلقا( قمّيّ).

[2] ضعف سندها ممنوع نعم هي مع شذوذها يمكن الخدشة في دلالتها ايضا( خ). الرواية صحيحة نعم دلالتها ضعيفه( خوئي). فيه نظر فانها في بعض طرقها صحيحة( ميلاني).

[3] بل صحيحة و دلالتها تامّة الا ان المشهور على خلافها( قمّيّ).

[4] فيه تأمل و المتيقن اختصاصه بالناسك( ميلاني).

[5] على الأحوط( گلپايگاني). فى غير الناسك تأمل و اشكال( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست