responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 23

فإنه يعمل بالأخير[1]

9- مسألة لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك‌

كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا[2] و كذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا[3] إن كان فعلا شاكا و بنى على‌[4] أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية و إن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث و أنه‌


[1] الظاهر في فرض العكس ان يشك و هو قائم بين الاثنتين و الاربع و يشك بعد رفع الرأس من السجود بين الثلاث و الاربع و لا يبقى معه مجال للعمل بالثانى( شريعتمداري).

[2] فيه اشكال لا بدّ من الاحتياط( خ). مشكل فلا يترك الاحتياط بالعمل بالوظيفتين( شريعتمداري). فى الشبهة المفهومية و اما في المصداقية فاجراء حكم الشك عليه مشكل بل الأقوى اجراء حكم الظنّ عليه في كلتا الشبهتين لكفاية هذا الترديد في اخراجه عن حدّ الاعتدال( گلپايگاني). مشكل جدا و الأحوط العمل على وفق ظنه المحتمل ان كان في الشكوك الصحيحة و كان موافقا للبناء على الاكثر و يتمم الصلاة و العمل بالاحتياط و مع فقدان أحد القيدين العمل على وفق ظنه المحتمل و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خونساري). و ان كان الأحوط ان يعيد الصلاة بعد العمل بمقتضى الشك( ميلاني). إذا لم يكن مسبوقا بالظن( قمّيّ). ان لم يكن له حالة سابقة من الظنّ و الا فالاحتياط لا يترك( رفيعي).

[3] لا موجب لهذا البناء و يجب عليه العمل على حالته الفعلية( گلپايگاني).

[4] بل يعمل على طبق الشك و الظنّ الفعليين من غير بناء على كون الحالة السابقة شكا أو ظنا( خ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست