كما
يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا[2] و كذا لو
حصل له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا
بنى على أنه كان شكا[3] إن كان
فعلا شاكا و بنى على[4] أنه كان
ظنا إن كان فعلا ظانا مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين و الثلاث و بنى على
الثلاث و لم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني
على الحالة الفعلية و إن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين
الاثنتين و الثلاث و أنه
[1] الظاهر في فرض العكس ان يشك و هو قائم بين الاثنتين
و الاربع و يشك بعد رفع الرأس من السجود بين الثلاث و الاربع و لا يبقى معه مجال
للعمل بالثانى( شريعتمداري).
[2] فيه اشكال لا بدّ من الاحتياط( خ). مشكل فلا يترك
الاحتياط بالعمل بالوظيفتين( شريعتمداري). فى الشبهة المفهومية و اما في المصداقية
فاجراء حكم الشك عليه مشكل بل الأقوى اجراء حكم الظنّ عليه في كلتا الشبهتين
لكفاية هذا الترديد في اخراجه عن حدّ الاعتدال( گلپايگاني). مشكل جدا و الأحوط
العمل على وفق ظنه المحتمل ان كان في الشكوك الصحيحة و كان موافقا للبناء على
الاكثر و يتمم الصلاة و العمل بالاحتياط و مع فقدان أحد القيدين العمل على وفق ظنه
المحتمل و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خونساري). و ان كان الأحوط ان يعيد الصلاة
بعد العمل بمقتضى الشك( ميلاني). إذا لم يكن مسبوقا بالظن( قمّيّ). ان لم يكن له
حالة سابقة من الظنّ و الا فالاحتياط لا يترك( رفيعي).
[3] لا موجب لهذا البناء و يجب عليه العمل على حالته
الفعلية( گلپايگاني).
[4] بل يعمل على طبق الشك و الظنّ الفعليين من غير بناء
على كون الحالة السابقة شكا أو ظنا( خ)