responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 22

شرعا[1] فيكون بعد الإكمال و لا فرق بين مقارنة[2] حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر و الأحوط[3] الإتمام و الإعادة خصوصا[4] مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة

7- مسألة في الشك بين الثلاث و الأربع و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس‌

إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة[5] لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع‌[6] شكه‌[7] إلى ما قبل الإكمال و لا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده‌

8- مسألة إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع‌

ثمَّ بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه و لو ظن الثلاث ثمَّ انقلب شكا عمل بمقتضى الشك و لو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير فلو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين و الأربع عمل عمل الشك الثاني و كذا العكس‌[8]


[1] الحكم بعد الدخول في التشهد و الغائه لا يخلو من شائبة اشكال( ميلاني).

[2] و ان كان في بعض الصور بالنظر الى حاله بالفعل شاكا بين الثلاث و الاربع( ميلاني).

[3] لا يترك في صورة المقارنة و ما بعدها( خونساري) لا يترك( قمّيّ)

[4] اولوية تقدم الشك في الركعة و تقارنهما من صورة تقدم الشك في السجدة انما هي بالنسبة الى الاتمام لو كان الشك في السجدة شكا في المحل دون الإعادة كما ان الامر بالعكس لو كان الشك فيها في خارج المحل( شاهرودي).

[5] لا لما في المتن بل لعدم احراز الركعتين الاولتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشك( خ). ربما يستشكل بأنّه كيف يكون ما يكون مصححا للصلاة و هو هدم القيام مبطلا لها و تفصيل حله يحتاج الى البسط( رفيعي).

[6] بل يرجع بنفس العلم بترك السجدة( شاهرودي).

[7] بل لان شكه قبل الهدم شك قبل اكمال السجدتين( خوئي). بل في حال القيام يكون كذلك( قمّيّ).

[8] بل تبطل صلاته بأول الشكين( خ). إذا كان حدوث الشك و انقلابه في حال القيام بعد احراز الأوليين أو كانا بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية فالامر كما ذكره الماتن- قده- و أمّا إذا كان الحدوث قبل احراز الأوليين في حال القيام أو في حال الركوع أو بعده أو في حال السجدة الأولى أو-- بعد رفع الرأس منها أو في حال السجدة الثانية بل و قبل رفع الرأس منها فالصلاة باطلة( شاهرودي).

يعنى إذا شك بين الاثنتين و الاربع حال القيام فانقلب شكه بالتروى الى الشك بين الثلاث و الاربع يبنى على الاربع و لا يجوز له الابطال بحدوث الأول نعم إذا استقر الشك تبطل الصلاة و ينتفى موضوع الانقلاب( گلپايگاني) الظاهر ان المراد منه هو ما كان الشك بين الاثنتين و الاربع و انقلابه بعد رفع الرأس من السجود من دون أن يكون ذلك في حال القيام و الا فلا مجال له( ميلاني). أى قبل استقرار الشك الأول حتّى يحكم ببطلان الصلاة فما في بعض الحواشى من بطلان الصلاة ليس بصحيح( رفيعي). فى اطلاقه اشكال( قمّيّ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست