بنى على
الثلاث و شك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم
وجوب[1] صلاة
الاحتياط[2] عليه و إن
كان أحوط[3]
10-
مسألة لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء
بنى
على الثاني[4] مثلا لو
علم أنه شك سابقا بين الاثنتين و الثلاث و بعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك
في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على
أنه[5] كان بعد
الإكمال و كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة
11-
مسألة لو شك بعد الفراغ من الصلاة
أن
شكه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث و الأربع مثلا أو موجبا للركعتين بأن
كان بين الاثنتين و الأربع فالأحوط[6] الإتيان
بهما ثمَّ إعادة الصلاة[7]
12-
مسألة لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء
لكن
لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع و هو ركعتان و
ركعتان من جلوس[8] و سجود
السهو ثمَّ الإعادة[9] و إن لم
ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض
[3] لا يترك( خ- خونساري). بل لا يخلو عن قوة(
شاهرودي). لا يترك بل لعله الأقوى( شريعتمداري) لا يترك الا مع الظنّ الفعلى
بتمامية الصلاة( گلپايگاني) بل هو الأقوى( ميلاني)
[4] لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط( شاهرودي). فيه
و فيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط بالبناء و الإعادة نعم لو طره الشك بعد
الركعة المفصولة لا يعتنى به و بنى على الصحة( خ).
[5] مشكل و الأحوط إعادة الصلاة بعد عمل الشك و كذا بعد
الفراغ( گلپايگاني).
[6] بل يجب الإتيان بهما و لا يترك الاحتياط بالاعادة
كالفرع الآتي مع الانحصار في الوجوه الصحيحة( شاهرودي).
[7] و الأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بابطالها
في هذا الفرع و فيما بعده ثمّ إعادة الصلاة( خوئي). الظاهر كفاية إعادة الصلاة(
قمّيّ). لا موجب ظاهرا للاعادة( رفيعي).