فرق بين أن
يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة و يجب عليها التصدق بالمد أو المدين
أيضا من مالها و القضاء بعد ذلك و الأحوط بل الأقوى[1]
الاقتصار[2] على صورة
عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع
فصل
12- في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
و
هي أمور الأول رؤية المكلف نفسه. الثاني التواتر. الثالث الشياع المفيد للعلم و في
حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه
المذكورة وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد بل و إن شهد و رد الحاكم شهادته.
الرابع مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فإنه يجب
الصوم معه في الأول و الإفطار في الثاني. الخامس البينة[3]
الشرعية و هي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو
شهدا و رد شهادتهما فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من
الصوم أو الإفطار و لا فرق بين أن تكون البينة[4]
من البلد أو من خارجه[5] و بين
وجود العلة في السماء و عدمها[6] نعم
يشترط
[1] القوّة ممنوعة( گلپايگاني). فى القوّة اشكال(
قمّيّ).
[3] لكن يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا فلو لم
يكن في السماء علّة و استهلّ جماعة فلم ير الا واحد او اثنان مع عدم الضعف في
ابصار غيرهما او كان في السماء علّة لا يرى بحسب العادة فحجّيّتها محل منع(
گلپايگاني).
[4] لكن لو استهل أهل البلد و لم يكن في السماء علة و
لم يره سوى الاثنين لحصل الاطمينان بخطائهما( ميلاني).
[5] الا مع الضحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول
الاختلاف و التكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين فانه في هذه
الصورة محل اشكال( خ).
[6] الاكتفاء بها مع عدم العلة في السماء و كثرة
المستهلين و عدم رؤية غيرهما محل اشكال الا إذا حصل الاطمينان( قمّيّ)