responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 223

فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة و يجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها و القضاء بعد ذلك و الأحوط بل الأقوى‌[1] الاقتصار[2] على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع‌

فصل 12- في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار

و هي أمور الأول رؤية المكلف نفسه. الثاني التواتر. الثالث الشياع المفيد للعلم و في حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد بل و إن شهد و رد الحاكم شهادته. الرابع مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه في الأول و الإفطار في الثاني. الخامس البينة[3] الشرعية و هي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا و رد شهادتهما فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار و لا فرق بين أن تكون البينة[4] من البلد أو من خارجه‌[5] و بين وجود العلة في السماء و عدمها[6] نعم يشترط


[1] القوّة ممنوعة( گلپايگاني). فى القوّة اشكال( قمّيّ).

[2] في القوّة اشكال( خ).

[3] لكن يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا فلو لم يكن في السماء علّة و استهلّ جماعة فلم ير الا واحد او اثنان مع عدم الضعف في ابصار غيرهما او كان في السماء علّة لا يرى بحسب العادة فحجّيّتها محل منع( گلپايگاني).

[4] لكن لو استهل أهل البلد و لم يكن في السماء علة و لم يره سوى الاثنين لحصل الاطمينان بخطائهما( ميلاني).

[5] الا مع الضحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الاختلاف و التكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين فانه في هذه الصورة محل اشكال( خ).

[6] الاكتفاء بها مع عدم العلة في السماء و كثرة المستهلين و عدم رؤية غيرهما محل اشكال الا إذا حصل الاطمينان( قمّيّ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست