responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 222

من حنطة[1] و الأقوى‌[2] وجوب‌[3] القضاء عليهما[4] لو تمكنا بعد ذلك. الثالث من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر[5] على الصبر أو كان فيه مشقة و يجب عليه التصدق‌[6] بمد و الأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا و الأحوط بل الأقوى‌[7] وجوب القضاء عليه‌[8] إذا تمكن بعد ذلك كما أن الأحوط[9] أن يقتصر على‌[10] مقدار الضرورة.

الرابع الحامل المقرب التي يضرها[11] الصوم أو يضر حملها فتفطر و تتصدق‌[12] من مالها[13] بالمد أو المدين و تقضي بعد ذلك. الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد و لا


[1] بل الأحوط و لا يترك( قمّيّ).

[2] بل الأحوط( گلپايگاني).

[3] بل الأقوى عدم وجوبه( قمّيّ).

[4] في القوّة اشكال بل منع( خوئي) في القوّة اشكال لكنه احوط و كذا الحال في من به داء العطاش( خ). فيه نظر و لعلّ الأقوى عدمه( ميلاني).

[5] لا يبعد عدم الوجوب فيه كما في الشيخ و الشيخة( خوئي).

[6] على الأحوط مع عدم القدرة على الصبر( قمّيّ).

[7] بل الأحوط( قمّيّ) في القوّة منع( ميلاني).

[8] في القوّة اشكال و ان كان القضاء احوط( خوئي).

[9] لا بأس بترك هذا الاحتياط( قمّيّ).

[10] بل الأقوى( رفيعي).

[11] وجوب التصدق فيما إذا كان الإفطار لتضرر الحامل نفسها محل اشكال بل منع و كذا الحال في المرضعة( خوئي).

[12] على الأحوط مع الإضرار أو المشقة و ان لم يكن مضرا و كذلك الحكم في المرضعة( گلپايگاني).

[13] على الأحوط و كذا في المرضعة( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست