من حنطة[1]
و الأقوى[2] وجوب[3]
القضاء عليهما[4] لو تمكنا
بعد ذلك. الثالث من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر[5]
على الصبر أو كان فيه مشقة و يجب عليه التصدق[6]
بمد و الأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا و الأحوط بل
الأقوى[7] وجوب
القضاء عليه[8] إذا تمكن
بعد ذلك كما أن الأحوط[9] أن يقتصر
على[10] مقدار
الضرورة.
الرابع
الحامل المقرب التي يضرها[11] الصوم أو
يضر حملها فتفطر و تتصدق[12] من مالها[13]
بالمد أو المدين و تقضي بعد ذلك. الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم
أو أضر بالولد و لا