توافقهما في
الأوصاف[1] فلو
اختلفا فيها لا اعتبار[2] بها نعم
لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى و لا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع
توافقهما على الرؤية في الليل و لا يثبت بشهادة النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضم
اليمين. السادس حكم الحاكم[3] الذي لم
يعلم خطاؤه و لا خطاء مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني و لا يثبت بقول
المنجمين و لا بغيبوبة[4] الشفق[5]
في الليلة الأخرى و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال[6]
فلا يحكم[7] بكون ذلك
اليوم[8] أول
الشهر و لا بغير ذلك مما يفيد الظن و لو كان قويا إلا للأسير و المحبوس[9]
1-
مسألة لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
بل
شهدا شهادة علمية
2-
مسألة إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم
ثمَّ
شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم و كذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة
التاسع و العشرين
[1] مع عدم توصيفها بما يخالف الواقع ككون تحديبه الى
فوق الافق او متمايلا الى الجنوب في بلاد تغرب الشمس في شمال القمر او في أشهر
كانت كذلك او بالعكس نعم لا يبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة
ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ككونه مرتفعا او مطوقا او في عرض شمالى او جنوبى
ممّا لا يكون فاحشا( خ). لا وجه لذلك الاشتراط إذا توافق الشاهدان في الهلال و
الاختلاف في الصفة غير مضر كيف؟ و الا لم يكتف فيما لو اطلقا او وصف احدهما و اطلق
الآخر لاحتمال اختلافهما في الصفة واقعا( شريعتمداري).
[3] في ثبوت الهلال بحكم الحاكم اشكال( خوئي) محل تأمل(
خونساري). جعله من طريق ثبوت الهلال لا يخلو من اشكال( ميلاني). فى ثبوته بحكم
الحاكم شائبة اشكال( قمّيّ).
[4] يعني لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق لاثبات كونه
الليلة الثانية( گلپايگاني).
[5] لا يخفى ما في العبارة من النقص و حقها و لا
بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية( خ). اى غيبوبته مع بقاء الهلال و
رؤيته فانه يظن بذلك ان الليلة الماضية كانت هي الأولى حيث ان الامر فيها بالعكس(
ميلاني). حق العبارة أن يقال و لا بغيبوبة الهلال( شاهرودي).