إذا لم يجز
له التقليد. الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول[1]
الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة و كذا لو شك أو ظن بذلك منها بل
المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ و لو كان جاهلا بعدم
جواز الإفطار[2] فالأقوى
عدم الكفارة و إن كان الأحوط[3] إعطاؤها[4]
نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل[5]
فأفطر ثمَّ بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة و محصل المطلب أن من
فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه[6]
في جميع الصور إلا في صورة ظن[7] دخول
الليل[8] مع وجود
علة في السماء[9] من غيم
أو غبار[10] أو[11]
بخار[12] أو نحو
ذلك من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب[13]
و المندوب و في الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن
الفجر قد طلع[14] و مع ذلك
أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر و مع ذلك
[1] مع القطع او الظنّ المعتبر في وجوب القضاء نظر(
قمّيّ).
[14] مع عدم احتمال السخرية احتمالا عقلائيا بحيث يخرج
اخبارهما عن ظهوره في الشهادة على وجه لا يمنع عن جريان استصحاب بقاء الليل و الا
تجب الكفّارة فيما فيه الكفّارة نعم ما افاده« قده» تمام في صورة الظنّ او الشك
بدخول الليل حتّى مع الاحتمال العقلائى بان اخبار العدلين بدخول الليل من باب
الهزل و السخرية بل و مع القطع بالهزل او السخرية أيضا لعدم المانع عن جريان
استصحاب بقاء النهار و عدم دخول الليل كما هو واضح( شاهرودي).