responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 211

إذا لم يجز له التقليد. الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول‌[1] الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة و كذا لو شك أو ظن بذلك منها بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ و لو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار[2] فالأقوى عدم الكفارة و إن كان الأحوط[3] إعطاؤها[4] نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل‌[5] فأفطر ثمَّ بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة و محصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه‌[6] في جميع الصور إلا في صورة ظن‌[7] دخول الليل‌[8] مع وجود علة في السماء[9] من غيم أو غبار[10] أو[11] بخار[12] أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب‌[13] و المندوب و في الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع‌[14] و مع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر و مع ذلك‌


[1] مع القطع او الظنّ المعتبر في وجوب القضاء نظر( قمّيّ).

[2] و هو يزعم جوازه لا انه يشك فيه( ميلاني).

[3] لا يترك في المقصر( شاهرودي).

[4] لا يترك في المقصر( خ).

[5] في اطلاقه لغير الاطمينانى منه اشكال بل منع( ميلاني).

[6] قد مر( خ- قمّيّ).

[7] و صورة العلم ببقاء الليل مع المراعات( گلپايگاني).

[8] ظنا اطمينانيا و كذا في صورة مراعاته الفجر بنفسه و اعتقاده بقاء الليل على ما هو الأقوى( ميلاني) لا يكفى الظنّ( شاهرودي).

[9] الأحوط الاقتصار على الغيم و حصول الاطمينان بدخول الليل( شاهرودي).

[10] الأحوط الاقتصار على الغيم( گلپايگاني).

[11] على تأمل في غير الغيم( قمّيّ).

[12] الأحوط اختصاص الحكم بالغيم( خوئي).

[13] ان لم يكن معينا على ما تقدم( ميلاني)

[14] مع عدم احتمال السخرية احتمالا عقلائيا بحيث يخرج اخبارهما عن ظهوره في الشهادة على وجه لا يمنع عن جريان استصحاب بقاء الليل و الا تجب الكفّارة فيما فيه الكفّارة نعم ما افاده« قده» تمام في صورة الظنّ او الشك بدخول الليل حتّى مع الاحتمال العقلائى بان اخبار العدلين بدخول الليل من باب الهزل و السخرية بل و مع القطع بالهزل او السخرية أيضا لعدم المانع عن جريان استصحاب بقاء النهار و عدم دخول الليل كما هو واضح( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست