ثمَّ ظهر
سبق طلوعه و أنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا[1]
عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر و كذا مع المراعاة و عدم
اعتقاد بقاء الليل بأن شك[2] في
الطلوع[3] أو ظن[4]
فأكل ثمَّ تبين سبقه بل الأحوط القضاء[5]
حتى[6] مع
اعتقاد[7] بقاء
الليل و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و
المندوب بل الأقوى فيها ذلك[8] حتى مع
المراعاة[9] و اعتقاد
بقاء الليل. الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع
كونه طالعا. السادس الآكل إذا أخبره مخبر[10]
بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه[11].
السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزا له لعمى أو نحوه[12]
و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا
[7] هذا إذا لم يراع الفجر و الا لم يكن عليه قضاء(
خوئي) بل الأقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعات( گلپايگاني). الأقوى
فيه عدم الوجوب( شاهرودي).
[8] ان لم يكن الواجب معينا و الا فالأحوط ان يتمه ثمّ
يقضيه( ميلاني).
[9] الأحوط في الواجب المعين الاتمام ثمّ القضاء ان كان
يجب فيه( گلپايگاني) على الأحوط أما اذا راعى الفجر بنفسه فالاقوى عدم وجوب القضاء
عليه( قمّيّ)
[10] مع حجية قول المخبر الاكتفاء بالقضاء فقط اشكال فلا
يترك الاحتياط بالكفارة ايضا( خونساري).
[11] اذا لم يكن قول المخبر حجة شرعا و الا فيجب
الكفّارة ايضا( قمّيّ). و عدم الوثوق بعدالته( ميلاني).