responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 210

ثمَّ ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا[1] عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك‌[2] في الطلوع‌[3] أو ظن‌[4] فأكل ثمَّ تبين سبقه بل الأحوط القضاء[5] حتى‌[6] مع اعتقاد[7] بقاء الليل و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب بل الأقوى فيها ذلك‌[8] حتى مع المراعاة[9] و اعتقاد بقاء الليل. الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا. السادس الآكل إذا أخبره مخبر[10] بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه‌[11]. السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزا له لعمى أو نحوه‌[12] و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا


[1] على الأحوط فيه و في الفرع التالى( خ).

[2] على الأحوط في صورة الشك او الظنّ ببقاء الليل مع المراعات( گلپايگاني).

[3] على الأحوط اما مع الظنّ ببقاء الليل فالاظهر عدم وجوب القضاء( قمّيّ).

[4] الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعات عدم وجوب القضاء فضلا عن حصول الاعتقاد بل عدم وجوبه مع الشك أيضا لا يخلو من قوة( خ).

[5] لكن الأقوى عدمه إذا كان قد راعى الفجر بنفسه( ميلاني).

[6] و الأقوى عدمه( قمّيّ).

[7] هذا إذا لم يراع الفجر و الا لم يكن عليه قضاء( خوئي) بل الأقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعات( گلپايگاني). الأقوى فيه عدم الوجوب( شاهرودي).

[8] ان لم يكن الواجب معينا و الا فالأحوط ان يتمه ثمّ يقضيه( ميلاني).

[9] الأحوط في الواجب المعين الاتمام ثمّ القضاء ان كان يجب فيه( گلپايگاني) على الأحوط أما اذا راعى الفجر بنفسه فالاقوى عدم وجوب القضاء عليه( قمّيّ)

[10] مع حجية قول المخبر الاكتفاء بالقضاء فقط اشكال فلا يترك الاحتياط بالكفارة ايضا( خونساري).

[11] اذا لم يكن قول المخبر حجة شرعا و الا فيجب الكفّارة ايضا( قمّيّ). و عدم الوثوق بعدالته( ميلاني).

[12] على القول بجوازه له و لمثله( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست