1-
مسألة إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر.
و
لم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء نعم لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلك تناول
المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا و إن لم يتبين له ذلك بعد ذلك و لو شهد
عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط[2]
2-
مسألة يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص
ما
لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة و لا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا
بالاستصحاب في الطرفين و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر
عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد و عدم حجيته إلا أن الاحتياط في
الغروب إلزامي و في الطلوع استحبابي[3]
نظرا للاستصحاب[4].
التاسع
إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنه يقضي[5]
و لا كفارة عليه و كذا لو أدخله عبثا فسبقه[6]
و أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا و إن كان أحوط و لا يلحق بالماء غيره على
الأقوى و إن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو
غيره و إن كان أحوط في الأمرين
3-
مسألة لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء
سواء
كانت الصلاة فريضة[7] أو نافلة
على الأقوى[8] بل لمطلق
الطهارة و إن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء و الغسل و إن كان
الأحوط القضاء[9] فيما عدا
ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات
[2] هذا الاحتياط لا يترك الا إذا كان واثقا بنفسه(
شاهرودي).
[3] لا يترك فيه ايضا( خ). بل فيه أيضا الزامى(
گلپايگاني- ميلاني- قمّيّ). لا وجه له اذ هو أيضا الزامى( رفيعي). لا يترك
الاحتياط في اخبار العدل الواحد( شريعتمداري).
الاحتياط في هذه الصورة و ان لم
يكن مثل الاحتياط في المغرب و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة
ايضا( شاهرودي).