responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 212

أفطر تجب الكفارة[1] أيضا فيما فيه الكفارة

1- مسألة إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر.

و لم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شي‌ء نعم لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا و إن لم يتبين له ذلك بعد ذلك و لو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط[2]

2- مسألة يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص‌

ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة و لا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد و عدم حجيته إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي و في الطلوع استحبابي‌[3] نظرا للاستصحاب‌[4].

التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنه يقضي‌[5] و لا كفارة عليه و كذا لو أدخله عبثا فسبقه‌[6] و أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا و إن كان أحوط و لا يلحق بالماء غيره على الأقوى و إن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره و إن كان أحوط في الأمرين‌

3- مسألة لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء

سواء كانت الصلاة فريضة[7] أو نافلة على الأقوى‌[8] بل لمطلق الطهارة و إن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء و الغسل و إن كان الأحوط القضاء[9] فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات‌

4- مسألة يكره المبالغة في المضمضة مطلقا


[1] الا إذا تبين انه افطر في الليل( گلپايگاني).

[2] هذا الاحتياط لا يترك الا إذا كان واثقا بنفسه( شاهرودي).

[3] لا يترك فيه ايضا( خ). بل فيه أيضا الزامى( گلپايگاني- ميلاني- قمّيّ). لا وجه له اذ هو أيضا الزامى( رفيعي). لا يترك الاحتياط في اخبار العدل الواحد( شريعتمداري).

الاحتياط في هذه الصورة و ان لم يكن مثل الاحتياط في المغرب و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة ايضا( شاهرودي).

[4] بل فيه أيضا وجوبى( خوئي).

[5] على الأحوط( قمّيّ).

[6] على الأحوط( گلپايگاني).

[7] بل فيما عدا الوضوء لها( ميلاني).

[8] فيه اشكال و الاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك( خوئي).

[9] لا يترك( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست