responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 209

و لا يكفي‌[1] في كفارة واحد إشباع شخص واحد[2] مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا- نعم إذا كان للفقير عيال متعددون و لو كانوا أطفالا صغارا يجوز[3] إعطاؤه بعدد[4] الجميع‌[5] لكل واحد مدا

25- مسألة يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة

بل و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه‌[6]

26- مسألة المد ربع الصاع‌

و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و على هذا فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالا

فصل 7 يجب القضاء دون الكفارة في موارد

أحدها ما مر من النوم‌[7] الثاني‌[8] بل الثالث‌[9] و إن كان الأحوط فيهما[10] الكفارة أيضا خصوصا الثالث‌[11]. الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع‌[12] كذلك. الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر. الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر


[1] مع التمكن من الستين( خ).

[2] مع التمكن من الستين( گلپايگاني).

[3] مع كونه ثقة في إيصاله اليهم او اطعامهم( خ).

[4] مع كونه وكيلا لهم او وليهم على الأحوط( قمّيّ).

[5] فيأخذه لهم و يوصله اليهم( ميلاني).

[6] الا بعد الثالث و العشرين كما يأتي( شاهرودي).

[7] قد مر ان الأحوط اشتراط اعتبار الاستيقاظ( قمّيّ).

[8] و تقدم التفصيل فيه( خوئي).

[9] قد مر ان الاوجه ثبوت الكفّارة فيه( ميلاني).

[10] قد مر انها لا يترك فيهما( خونساري).

[11] فلا يترك الاحتياط كما مر( شاهرودي). قد مر انه لا يترك في الثالث( قمّيّ).

[12] مر الكلام في نية القاطع( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست