و لا يكفي[1]
في كفارة واحد إشباع شخص واحد[2] مرتين أو
أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا- نعم إذا كان للفقير عيال
متعددون و لو كانوا أطفالا صغارا يجوز[3]
إعطاؤه بعدد[4] الجميع[5]
لكل واحد مدا
و
هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و على هذا فالمد مائة و خمسون
مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و إذا أعطى ثلاثة أرباع
الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية
مائة و خمسة و سبعون مثقالا
فصل
7 يجب القضاء دون الكفارة في موارد
أحدها
ما مر من النوم[7] الثاني[8]
بل الثالث[9] و إن كان
الأحوط فيهما[10] الكفارة
أيضا خصوصا الثالث[11]. الثاني
إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو
بنية القطع أو القاطع[12] كذلك.
الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر. الرابع من فعل المفطر
قبل مراعاة الفجر