responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 208

رمضان تخير[1] بين أن‌[2] يصوم‌[3] ثمانية عشر يوما أو يتصدق‌[4] بما يطيق و لو عجز أتى بالممكن‌[5] منهما[6] و إن لم يقدر على شي‌ء منهما أستغفر الله و لو مرة بدلا عن الكفارة و إن تمكن بعد ذلك منها أتى بها[7]

20- مسألة يجوز التبرع بالكفارة عن الميت‌

صوما كانت أو غيره و في جواز التبرع بها عن الحي إشكال و الأحوط العدم خصوصا في الصوم‌

21- مسألة من عليه الكفارة إذا لم يؤدها

حتى مضت عليه سنين لم تتكرر

22- مسألة الظاهر أن وجوب الكفارة موسع‌

فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون‌

23- مسألة إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام‌

من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه و إن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك‌

24- مسألة مصرف كفارة الإطعام الفقراء

إما بإشباعهم‌[8] و إما بالتسليم إليهم كل واحد مدا و الأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز[9] أو خبز[10] أو نحو ذلك‌


[1] بل تعيين عليه التصدق بما يطيق و مع عدم التمكن منه استغفر اللّه و لو مرة و الأحوط التكفير ان تمكن بعد ذلك( خ)

[2] الاوجه في كفّارة شهر رمضان تعين التصدق بما يطيق و الأحوط ضم الاستغفار معه و مع عدم التمكن من التصدق يكفى بالاستغفار و الأولى ان يصوم ثمانية عشر يوم ايضا( قمّيّ).

[3] على الأحوط( شريعتمداري). الأحوط اختيار التصدق و ضم الاستغفار إليه( خوئي).

الاوجه في صورة العجز عن كفّارة شهر رمضان هو التصدق بما يطيقه من إطعام الستين فان لم يتمكن فالصيام ثمانية عشر يوما( ميلاني).

[4] و هو الأحوط( گلپايگاني).

[5] مبنى على الاحتياط و لا بدّ معه من الاستغفار( ميلاني).

[6] بل بالممكن من الصدقة و مع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم و الاستغفار و مع العجز يكفى الاستغفار( گلپايگاني).

[7] في وجوبه تأمل لكنه لا يخلو من وجه( ميلاني). على الأحوط( گلپايگاني).

[8] يجزى فيه ما يصدق عليه الإطعام لا سيما إذا كان من اوسط ما يطعم به اهله و اما في التسليم فالأحوط الاقتصار على الحنطة او دقيقها أو خبزها( ميلاني).

[9] الأحوط في الاعطاء الاقتصار على الحنطة و الدقيق و الخبز و التمر نعم في الاشباع يكفى طبيخ الارز و نحوه( گلپايگاني).

[10] في كفايتهما عند اختيار التسليم اشكال( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست