رمضان تخير[1]
بين أن[2] يصوم[3]
ثمانية عشر يوما أو يتصدق[4] بما يطيق
و لو عجز أتى بالممكن[5] منهما[6]
و إن لم يقدر على شيء منهما أستغفر الله و لو مرة بدلا عن الكفارة و إن تمكن بعد
ذلك منها أتى بها[7]
20-
مسألة يجوز التبرع بالكفارة عن الميت
صوما
كانت أو غيره و في جواز التبرع بها عن الحي إشكال و الأحوط العدم خصوصا في الصوم
21-
مسألة من عليه الكفارة إذا لم يؤدها
حتى
مضت عليه سنين لم تتكرر
22-
مسألة الظاهر أن وجوب الكفارة موسع
فلا
تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون
23-
مسألة إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام
من
زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه و إن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك
24-
مسألة مصرف كفارة الإطعام الفقراء
إما
بإشباعهم[8] و إما
بالتسليم إليهم كل واحد مدا و الأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز[9]
أو خبز[10] أو نحو
ذلك
[1] بل تعيين عليه التصدق بما يطيق و مع عدم التمكن منه
استغفر اللّه و لو مرة و الأحوط التكفير ان تمكن بعد ذلك( خ)
[2] الاوجه في كفّارة شهر رمضان تعين التصدق بما يطيق و
الأحوط ضم الاستغفار معه و مع عدم التمكن من التصدق يكفى بالاستغفار و الأولى ان
يصوم ثمانية عشر يوم ايضا( قمّيّ).
[3] على الأحوط( شريعتمداري). الأحوط اختيار التصدق و
ضم الاستغفار إليه( خوئي).
الاوجه في صورة العجز عن كفّارة
شهر رمضان هو التصدق بما يطيقه من إطعام الستين فان لم يتمكن فالصيام ثمانية عشر
يوما( ميلاني).