responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 130

في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار[1] و إن كان بعده ففي صحة الصوم و وجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان‌[2] و الأحوط الإتمام و القضاء و لو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء و عدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صح صومه‌[3] و الأحوط[4] قضاؤه‌[5] أيضا[6] و إن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل و الأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان‌

44- مسألة يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي‌[7]

و لا يسقط عنه الجمعة و لا نوافل النهار و الوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر

السادس من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه‌

كأهل البوادي من العرب و العجم الذين لا مسكن لهم معينا[8] بل يدورون في البراري و ينزلون في محل العشب و الكلاء و مواضع القطر و اجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم نعم لو سافروا لمقصد آخر[9] من حج أو زيارة[10] أو نحوهما قصروا و لو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب و كان مسافة ففي وجوب‌


[1] ان كانت البقية مسافة( خ). ان كان الباقي من سفره مسافة و لو ملفقة( ميلاني) ان كانت البقية بقدر المسافة على الأحوط و الأحوط أن يكون الإفطار بعد التلبس بالسير في البقية( قمّيّ).

[2] لا يبعد الصحة و وجوب التمام( خ). اقواهما ذلك و الاحتياط لا ينبغي تركه( ميلاني) اظهرهما الاتمام و صحة الصوم و الأحوط القضاء ايضا( شاهرودي).

[3] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالاتمام و القضاء( خ).

[4] لا يترك( گلپايگاني).

[5] لزوما خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة( شاهرودي). لا يترك( قمّيّ).

[6] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك( ميلاني).

[7] يأتي به رجاء( گلپايگاني).

[8] اعتبار عدم المسكن لهم باطلاقه محل نظر( قمّيّ).

[9] الظاهر ان المراد ما إذا لم تكن بيوتهم معهم( ميلاني)

[10] و لم تكن بيوتهم معهم و الا فالأحوط الجمع( قمى گلپايگاني)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست