في الأثناء
إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار[1]
و إن كان بعده ففي صحة الصوم و وجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان[2]
و الأحوط الإتمام و القضاء و لو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء و عدل إلى المعصية
في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صح صومه[3]
و الأحوط[4] قضاؤه[5]
أيضا[6] و إن كان
بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل و الأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان
من شهر رمضان
44-
مسألة يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي[7]
و
لا يسقط عنه الجمعة و لا نوافل النهار و الوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر
السادس
من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه
كأهل
البوادي من العرب و العجم الذين لا مسكن لهم معينا[8]
بل يدورون في البراري و ينزلون في محل العشب و الكلاء و مواضع القطر و اجتماع
الماء لعدم صدق المسافر عليهم نعم لو سافروا لمقصد آخر[9]
من حج أو زيارة[10] أو نحوهما
قصروا و لو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب و كان مسافة ففي
وجوب
[1] ان كانت البقية مسافة( خ). ان كان الباقي من سفره
مسافة و لو ملفقة( ميلاني) ان كانت البقية بقدر المسافة على الأحوط و الأحوط أن
يكون الإفطار بعد التلبس بالسير في البقية( قمّيّ).
[2] لا يبعد الصحة و وجوب التمام( خ). اقواهما ذلك و
الاحتياط لا ينبغي تركه( ميلاني) اظهرهما الاتمام و صحة الصوم و الأحوط القضاء
ايضا( شاهرودي).
[3] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالاتمام و القضاء( خ).