41-
مسألة إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم
و
أما بعده فحاله حال العود[3] عن سفر
المعصية[4] في أنه لو
تاب يقصر و لو لم يتب يمكن القول[5] بوجوب
التمام[6] لعد
المجموع سفرا واحدا و الأحوط الجمع[7] هنا و إن
قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى[8] عدم عده
مسافرا قبل أن يشرع في العود
42-
مسألة إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة[9]
لغرض
محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار[10]
من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة و المعصية و الأحوط الجمع
خصوصا[11] إذا لم
يكن[12] الباقي[13]
مسافة
43-
مسألة إذا كان السفر في الابتداء معصية
فقصد
الصوم ثمَّ عدل
[1] لو كان بين مقصده الثاني و الجادة بمقدار المسافة و
لو تلفيقا و الا فالاقرب بقاؤه على التمام و ان كان الاحتياط بالجمع ممّا لا ينبغي
ان يترك( شاهرودي).
[7] لا يترك( شاهرودي- خونساري). بل الأقوى التمام ما
لم يشرع في العود تاب أم لم يتب و في العود يقصر( قمّيّ).
[8] هذه الدعوى ضعيفة فالاقوى وجوب التمام عليه( خ).
[9] و كذا في المجموع ان لم يكن الباقي مسافة( گلپايگاني).
[10] بل في الباقي إذا كان مجموع المباح و الملفق بمقدار
المسافة و يجب القصر إذا كان الباقي مسافة أو ما قبل التلفيق و فالاقوى و ان كان
الأحوط الجمع في هذه الصورة( خ).
[11] هذه الخصوصية غير مربوطة بالاحتياط في المقدار
الملفق( خ) بل الأحوط في الباقي أيضا الجمع ان لم يكن بنفسه بقدر المسافة( قمّيّ)
[12] لم يظهر وجه الفرق بينه و بين ما إذا كان الباقي
مسافة( خوئي).
[13] لا مدخلية لهذا القيد في الاحتياط المذكور اصلا نعم
يعتبر هذا القيد لو قلنا بخروج هذه القطعة عن المسافة و لم نقل بانضمام القطعة
السابقة عليها مع اللاحقة بها و الأقوى القصر في الباقي ان كان-- بنفسه بمقدار
المسافة و الأحوط الجمع ان لم يكن بنفسه بمقدارها( شاهرودي). لم يظهر وجه لهذه
الخصوصية و لعلّ المراد هو الاحتياط في نفس المقدار الباقي إذا لم يكن مسافة و كان
يبلغها بضمه الى السير المباح و هذا الاحتياط لا يترك( ميلاني).