responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 129

خارجا[1] و الأحوط[2] الجمع في الصورتين‌

41- مسألة إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم‌

و أما بعده فحاله حال العود[3] عن سفر المعصية[4] في أنه لو تاب يقصر و لو لم يتب يمكن القول‌[5] بوجوب التمام‌[6] لعد المجموع سفرا واحدا و الأحوط الجمع‌[7] هنا و إن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى‌[8] عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود

42- مسألة إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة[9]

لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار[10] من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة و المعصية و الأحوط الجمع خصوصا[11] إذا لم يكن‌[12] الباقي‌[13] مسافة

43- مسألة إذا كان السفر في الابتداء معصية

فقصد الصوم ثمَّ عدل‌


[1] لو كان بين مقصده الثاني و الجادة بمقدار المسافة و لو تلفيقا و الا فالاقرب بقاؤه على التمام و ان كان الاحتياط بالجمع ممّا لا ينبغي ان يترك( شاهرودي).

[2] و الأقوى في الاقلّ التمام( گلپايگاني).

[3] الأقوى وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود و ان كان تائبا( ميلاني).

[4] الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود سواء تاب أم لم يتب( خوئي).

[5] و هو الأقوى( گلپايگاني).

[6] بل هو المتعين( شريعتمداري).

[7] لا يترك( شاهرودي- خونساري). بل الأقوى التمام ما لم يشرع في العود تاب أم لم يتب و في العود يقصر( قمّيّ).

[8] هذه الدعوى ضعيفة فالاقوى وجوب التمام عليه( خ).

[9] و كذا في المجموع ان لم يكن الباقي مسافة( گلپايگاني).

[10] بل في الباقي إذا كان مجموع المباح و الملفق بمقدار المسافة و يجب القصر إذا كان الباقي مسافة أو ما قبل التلفيق و فالاقوى و ان كان الأحوط الجمع في هذه الصورة( خ).

[11] هذه الخصوصية غير مربوطة بالاحتياط في المقدار الملفق( خ) بل الأحوط في الباقي أيضا الجمع ان لم يكن بنفسه بقدر المسافة( قمّيّ)

[12] لم يظهر وجه الفرق بينه و بين ما إذا كان الباقي مسافة( خوئي).

[13] لا مدخلية لهذا القيد في الاحتياط المذكور اصلا نعم يعتبر هذا القيد لو قلنا بخروج هذه القطعة عن المسافة و لم نقل بانضمام القطعة السابقة عليها مع اللاحقة بها و الأقوى القصر في الباقي ان كان-- بنفسه بمقدار المسافة و الأحوط الجمع ان لم يكن بنفسه بمقدارها( شاهرودي). لم يظهر وجه لهذه الخصوصية و لعلّ المراد هو الاحتياط في نفس المقدار الباقي إذا لم يكن مسافة و كان يبلغها بضمه الى السير المباح و هذا الاحتياط لا يترك( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست