responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 131

القصر أو التمام عليه إشكال‌[1] فلا يترك الاحتياط بالجمع‌[2]

السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له‌

كالمكاري و الجمال و الملاح‌[3] و الساعي و الراعي و نحوهم فإن هؤلاء يتمون الصلاة و الصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم و إن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر و لا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة و غيره و كذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا[4] و بين من لم يكن كذلك و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا له‌[5] عرفا و لو كان في سفرة واحدة[6] لطولها و تكرر ذلك‌[7] منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد[8] السفر ثلاث مرات أو مرتين فمع الصدق في أثناء السفر[9] الواحد أيضا يلحق الحكم و هو وجوب الإتمام نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك‌

45- مسألة إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر

سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو


[1] و الأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه و الا وجب عليه القصر( خوئي). فيما إذا لم يكن بيته معه و الا فالاقوى وجوب التمام( شاهرودي). ان لم يكن بيته معه و الا فيتمّ بلا إشكال( گلپايگاني). اقواه التمام ان كان بيته معه و الا فالقصر( قمّيّ).

[2] و ان كان الأظهر القصر إذا لم يكن بيته معه( ميلاني).

[3] الظاهر ان الملاح و أصحاب السفن من القسم السادس غالبا لان بيوتهم معهم( خ).

[4] هذا أحد مصاديق ما ورد من النصّ في المكارى و الجمال إذا جد بهما السير و الظاهر ان المعنا تجاوز السير عن المعتاد لهما بحسب المتعارف على نحو يورث مزيد التعب و الجهد و ذلك كما يقال جد به الامر اي اشتد فالقول بالتقصير حينئذ غير بعيد( ميلاني).

[5] او شغلا له قد اعتاده( ميلاني).

[6] لا يبعد وجوب القصر في السفر الأول مع صدق العناوين ايضا( خ). فيه اشكال كما سيجي‌ء( شاهرودي).

[7] فيكفى التعدّد في الاثناء حسب ما يبدو له من تعدّد المقاصد( ميلاني).

[8] بل يعتبر التعدّد( شاهرودي).

[9] و ربما يصدق إذا كان السفر طويلا لكن الحكم بالتمام من زمان الصدق( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست