القصر أو
التمام عليه إشكال[1] فلا يترك
الاحتياط بالجمع[2]
السابع
أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له
كالمكاري
و الجمال و الملاح[3] و الساعي
و الراعي و نحوهم فإن هؤلاء يتمون الصلاة و الصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم و إن
استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر و لا فرق بين
من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك
من البلدان البعيدة و غيره و كذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا
واحدا[4] و بين من
لم يكن كذلك و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا له[5]
عرفا و لو كان في سفرة واحدة[6] لطولها و
تكرر ذلك[7] منه من
مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد[8]
السفر ثلاث مرات أو مرتين فمع الصدق في أثناء السفر[9]
الواحد أيضا يلحق الحكم و هو وجوب الإتمام نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد
يعتبر ذلك
45-
مسألة إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر
سفرا
ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو
[1] و الأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه و الا
وجب عليه القصر( خوئي). فيما إذا لم يكن بيته معه و الا فالاقوى وجوب التمام(
شاهرودي). ان لم يكن بيته معه و الا فيتمّ بلا إشكال( گلپايگاني). اقواه التمام ان
كان بيته معه و الا فالقصر( قمّيّ).
[2] و ان كان الأظهر القصر إذا لم يكن بيته معه(
ميلاني).
[3] الظاهر ان الملاح و أصحاب السفن من القسم السادس
غالبا لان بيوتهم معهم( خ).
[4] هذا أحد مصاديق ما ورد من النصّ في المكارى و
الجمال إذا جد بهما السير و الظاهر ان المعنا تجاوز السير عن المعتاد لهما بحسب
المتعارف على نحو يورث مزيد التعب و الجهد و ذلك كما يقال جد به الامر اي اشتد
فالقول بالتقصير حينئذ غير بعيد( ميلاني).