responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 13

الشك بعد الوقت‌[1] بالنسبة إلى الظهر لكن الأحوط[2] قضاء[3] الظهر أيضا

2- مسألة إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة

فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا وجهان أقواهما[4] الأول أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى‌[5] كونه بمنزلة الخروج‌[6]

3- مسألة لو ظن فعل الصلاة

فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه و كذا لو ظن عدم فعلها

4- مسألة إذا شك في بقاء الوقت و عدمه‌

يلحقه حكم البقاء

5- مسألة لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا

فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها[7] و إن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء[8] على عدم الإتيان بها

6- مسألة إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر

و لم يدر المعين منها يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء[9] على أن‌


[1] بل حكم الشك بعد التجاوز و على فرض الاغماض عنه لا يجب القضاء لانه بأمر جديد( خوئي) بل يجرى ما هو نظيره( ميلاني). أو حكم الشك بعد التجاوز( قمّيّ).

[2] لا يترك إذا كان شاكا في العصر ايضا( گلپايگاني) لا يترك مع الشك في اتيان العصر( خ).

[3] لا يترك( رفيعي).

[4] بل احوطهما( گلپايگاني).

[5] محل تأمل و قد تقدم( شاهرودي). مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). محل تأمل( خونساري).

[6] بعيد فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).

[7] بل يحتاط بقضاء الظهر( خونساري).

[8] للبناء على اتيان الظهر وجه لكن لا يترك الاحتياط( قمّيّ).

[9] الأحوط قضاء الظهر و كذا المغرب في الفرع الآتي( خ). بناء على صدق الشك بعد الوقت بالنسبة الى الظهر و الشك في الوقت بالنسبة الى العصر و كذلك الحال في المغرب و العشاء كما التزم به الماتن- قده- في المسألة الأولى و الا فالاظهر في الظهرين الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة و في العشاءين يصلى العشاء و يقضى المغرب و ينوى بكل منهما امتثال امره المحتمل( شاهرودي).

لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر و لا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الاثر( خوئي) فيه نظر و كذا فيما يأتي من البناء على اتيان المغرب و الأولى هاهنا ان يقصد ما في الذمّة و فيما يأتي ان يقضى المغرب( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست