الشك بعد
الوقت[1] بالنسبة
إلى الظهر لكن الأحوط[2] قضاء[3]
الظهر أيضا
2-
مسألة إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة
فهل
ينزل منزلة تمام الوقت أو لا وجهان أقواهما[4]
الأول أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى[5] كونه
بمنزلة الخروج[6]
3-
مسألة لو ظن فعل الصلاة
فالظاهر
أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه و كذا لو ظن عدم فعلها
4-
مسألة إذا شك في بقاء الوقت و عدمه
يلحقه
حكم البقاء
5-
مسألة لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا
فإن
كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها[7]
و إن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء[8]
على عدم الإتيان بها
6-
مسألة إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر
و لم
يدر المعين منها يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أو
في خارجه نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء[9]
على أن
[1] بل حكم الشك بعد التجاوز و على فرض الاغماض عنه لا
يجب القضاء لانه بأمر جديد( خوئي) بل يجرى ما هو نظيره( ميلاني). أو حكم الشك بعد
التجاوز( قمّيّ).
[2] لا يترك إذا كان شاكا في العصر ايضا( گلپايگاني) لا
يترك مع الشك في اتيان العصر( خ).
[8] للبناء على اتيان الظهر وجه لكن لا يترك الاحتياط(
قمّيّ).
[9] الأحوط قضاء الظهر و كذا المغرب في الفرع الآتي(
خ). بناء على صدق الشك بعد الوقت بالنسبة الى الظهر و الشك في الوقت بالنسبة الى
العصر و كذلك الحال في المغرب و العشاء كما التزم به الماتن- قده- في المسألة
الأولى و الا فالاظهر في الظهرين الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة و في
العشاءين يصلى العشاء و يقضى المغرب و ينوى بكل منهما امتثال امره المحتمل(
شاهرودي).
لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر و لا
يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الاثر( خوئي) فيه نظر و كذا فيما يأتي من
البناء على اتيان المغرب و الأولى هاهنا ان يقصد ما في الذمّة و فيما يأتي ان يقضى
المغرب( ميلاني).