ما أتى به
هو الظهر فينوي فيما[1] يأتي به
العصر و لو علم أنه صلى إحدى العشاءين و لم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما
سواء كان في الوقت أو في خارجه و هنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على
أن ما أتى به[2] هو المغرب
و أن الباقي هو العشاء
7-
مسألة إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء
إذا
تذكر خارج الوقت و كذا إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثمَّ تبين أن شكه كان في
أثناء الوقت و أما إذا شك و اعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا
ثمَّ تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء
8-
مسألة حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره
فيجري
فيه[3] التفصيل
بين كونه في الوقت و خارجه و أما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتيان و إن كان
في الوقت
9-
مسألة إذا شك في بعض شرائط الصلاة
فإما
أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها فإن كان قبل الشروع فلا
بد من إحراز ذلك الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الأصول و كذا إذا كان في الأثناء
و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها و إن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى و قد مر
التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة
10-
مسألة إذا شك في شيء من أفعال الصلاة
فإما
أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه و إما أن يكون بعده فإن كان قبله وجب
الإتيان كما إذا شك في الركوع و هو قائم أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة و لم
يدخل في القيام أو التشهد و هكذا لو شك في تكبيرة الإحرام و لم يدخل فيما بعدها أو
شك في الحمد و لم يدخل في السورة أو فيها و لم يدخل في الركوع أو القنوت و إن كان
بعده لم يلتفت و بنى على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين و الأخيرتين على
الأصح و المراد بالغير مطلق الغير[4] المترتب
على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها و هو آخذ في
السورة بل و لا إلى أول الفاتحة أو السورة و هو في آخرهما بل و لا إلى الآية و هو
في المتأخرة بل و لا إلى أول الآية و هو آخرها و لا فرق
[3] على الأحوط لكن لا يبعد اجراء حكم كثير الشك عليه(
گلپايگاني).
[4] هذا الإطلاق محل تأمل و المسلم منه هو خصوص الاجزاء
دون اجزائها و فيها لا محيص من الاحتياط و اتيان المشكوك بقصد القربة المطلقة و
اما المقدمات فالاقوى الرجوع و الإتيان بالمشكوك( شاهرودي).