responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 14

ما أتى به هو الظهر فينوي فيما[1] يأتي به العصر و لو علم أنه صلى إحدى العشاءين و لم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه و هنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما أتى به‌[2] هو المغرب و أن الباقي هو العشاء

7- مسألة إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء

إذا تذكر خارج الوقت و كذا إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثمَّ تبين أن شكه كان في أثناء الوقت و أما إذا شك و اعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثمَّ تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء

8- مسألة حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره‌

فيجري فيه‌[3] التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه و أما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتيان و إن كان في الوقت‌

9- مسألة إذا شك في بعض شرائط الصلاة

فإما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلك الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الأصول و كذا إذا كان في الأثناء و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها و إن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى و قد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة

10- مسألة إذا شك في شي‌ء من أفعال الصلاة

فإما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه و إما أن يكون بعده فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شك في الركوع و هو قائم أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة و لم يدخل في القيام أو التشهد و هكذا لو شك في تكبيرة الإحرام و لم يدخل فيما بعدها أو شك في الحمد و لم يدخل في السورة أو فيها و لم يدخل في الركوع أو القنوت و إن كان بعده لم يلتفت و بنى على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين و الأخيرتين على الأصح و المراد بالغير مطلق الغير[4] المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها و هو آخذ في السورة بل و لا إلى أول الفاتحة أو السورة و هو في آخرهما بل و لا إلى الآية و هو في المتأخرة بل و لا إلى أول الآية و هو آخرها و لا فرق‌


[1] الأحوط الإتيان به بقصد ما في الذمّة( خونساري)

[2] و يقضى المغرب على الأحوط( رفيعي).

[3] على الأحوط لكن لا يبعد اجراء حكم كثير الشك عليه( گلپايگاني).

[4] هذا الإطلاق محل تأمل و المسلم منه هو خصوص الاجزاء دون اجزائها و فيها لا محيص من الاحتياط و اتيان المشكوك بقصد القربة المطلقة و اما المقدمات فالاقوى الرجوع و الإتيان بالمشكوك( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست